||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172088
عدد الزيارات اليوم : 11550
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الأحداث تختتم رحلة دراسية إلى ايطاليا:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك اختتمت نيابة حماية الأحداث رحلة دراسية إلى ايطاليا

 وذلك بتنظيم من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، ومثل النيابة العامة رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل، ووكلاء النيابة العامة الأستاذ إياد جرار، الأستاذة رنا عبيد، الأستاذة رحمة هديب، والأستاذ طارق طميزي، وذلك بهدف تعزيز معرفتهم في آليات حماية الأحداث وإصلاحهم، والاطلاع على أفضل التجارب الدولية في عدالة الأطفال.

وخلال الزيارة التقى المشاركون مع رئيسة وقضاة محكمة أحداث روما والنائب العام ووكلاء نيابة أحداث روما وتم خلالها عرض كافة الإجراءات المتخذة اتجاه الأحداث والممارسات الفضلى وفق القانون الايطالي والتي تندرج جميعها في الحماية والإصلاح وتم إجراء جولة ميدانية في كافة جزاء المباني للمحكمة ومكاتب النيابة، وزيارة مركز الإصلاح والتأهيل للأحداث واطلاع الوفد على كافة ما يتم توفيره للأحداث أثناء إخضاعهم للتجربة التي تهدف لإصلاحهم، وكذلك تم زيارة مراكز الاستضافة الأولى للأحداث وعرض كيفية التعامل منذ اللحظة الأولى مع الأحداث لحين عرضهم على نيابة الأحداث.

وفي ذات السياق تم عقد لقاء تشاوري مع اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان الايطالية وتم اطلاع الوفد على أهمية حماية حقوق الإنسان وآليات تنفيذ إعداد التقارير الدولية والتعاون مع دولة فلسطين في إعداد التقارير اتجاه حماية حقوق الإنسان، وعلى مدار الزيارة عقد الوفد اجتماعات مع الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي ومناقشة ما يمكن الاستفادة منه وتطبيقه في دولة فلسطين اتجاه حماية الأحداث.

وقد نقل الوفد شكر النائب العام الدكتور احمد براك لكافة الجهات على ما يتم تقديمه من تعاون، وخلال الزيارات كافة قام وفد النيابة العامة باطلاع كافة الجهات على قانون حماية الأحداث ونجاح الوساطة الجزائية وإبراز ما تم تحقيقه في فلسطين منذ نفاذ القانون، وناقش المشاركون عدة مواضيع من ضمنها التعاون ما بين النيابة العامة، والشرطة، والجهات الأخرى

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 06-03-2018 10:08 مساء  الزوار: 486    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved