||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262794
عدد الزيارات اليوم : 10408
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة الفلسطينية تختتم رحلة دراسية إلى العاصمة اليابانية طوكيو

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ احمد الريشة في رحلة دراسية حول منع الجريمة والعدالة الجنائية في العاصمة اليابانية طوكيو

 والتي امتددت في الفترة الواقعة ما بين 7 يناير / كانون ثاني و حتى 10 فبراير / شباط من العام 2018.

هدفت الرحلة إلى الاطلاع على التجربة اليابانية من خلال إدماج الثقافة القانونية في المنهاج التعليمي في مختلف المراحل و الجامعات، وذلك بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون والحد من انتشار الجرائم من خلال تعزيز احترام القانون و نشر الوعي و الثقافة القانونية. وكيفية إشراك العامة من الناس من خلال النظام الياباني الخاص والمسمى بالقاضي الجالس (Lay-judge System) وهو المتمثل في إشراك عامة الناس في المحاكمة بالإضافة إلى القضاة النظاميين في المحاكمات التي تكون عقوبتها الحبس أكثر من 3 سنوات.

وخلال الرحلة شاركه الأستاذ احمد الريشة في العديد من المحاضرات حول النظام القضائي الياباني وكيفية عمل منظومة العدالة من خلال محاضرات نظرية وزيارات ميدانية إلى وزارة العدل اليابانية ومقابلة نائب وزير العدل الياباني بالإضافة إلى رحلة تعليمية لمقر المحكمة المركزية في العاصمة اليابانية وكذلك زيارة أماكن إصلاح الإحداث وإعادة التأهيل الخاصة بالمدانين الذين انهوا فترات محكومياتهم وكيف إعادة دمجهم بالمجتمع.

وأنهيت الرحلة الدراسية بإعداد ورقة قانونية حول ملخص عدد من الأفكار المطروحة مثل العدالة الجنائية وتسهيل الوصول إلى العدالة وقدمت هذه الورقة إلى المؤسسة وسيتم نشرها لاحقاً في احد المجلات الخاصة بالأمم المتحدة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-02-2018 10:20 مساء  الزوار: 362    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved