||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926324
عدد الزيارات اليوم : 5405
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يختتم زيارة عمل رسمية لجمهورية تركيا ويوقع مذكرة تفاهم قضائية

قانون- ترأس النائب العام لدولة فلسطين المستشار د. أحمد براك وفدا من النيابة العامة في زيارة عمل رسمية لجمهورية تركيا

ضم كل من رئيس النيابة العامة الاستاذ صبحي حلوة، ووكيل النيابة العامة الاستاذ بشار فرج.

والتقى المستشار د. أحمد براك بنظيره النائب العام لجمهورية تركيا السيد محمد أكارجة، وتم توقيع مذكرة تفاهم ما بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة التابعة لمحكمة النقض العليا في جمهورية تركيا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات، والاطلاع على التجربة القضائية التركية.

وتم خلال الزيارة الالتقاء بكافة أركان قطاع العدالة التركية، حيث التقى النائب العام لدولة فلسطين برئيس محكمة التمييز التركية المستشار اسماعيل روستو، ووزير العدل التركي السيد عبد الحميد غول، والسيد يلماظ اكشيل رئيس أكاديمية العدالة التركية المركز المتخصص لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة.

حيث أبدى النائب العام المستشار د. أحمد براك اعجابه بالتطورات الحاصلة في الجانب القضائي لجمهورية تركيا، مثمنا تلك الزيارة معربا عن رغبة النيابة العامة في تعزيز وتعميق التعاون وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، موجها دعوة لأركان قطاع العدالة التركية لحضور مؤتمر النيابة العامة السنوي الثامن المزمع عقده في آذار من العام الحالي.

وتم توجيه دعوة لرئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عماد سليم وللنائب العام المستشار د. أحمد براك لحضور مراسم الاحتفال بمرور 150 عاما على انشاء محكمة التمييز التركية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 18-02-2018 08:43 مساء  الزوار: 379    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved