||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162542
عدد الزيارات اليوم : 2004
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة إستئناف رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة

قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله يوم الثلاثاء 13/2/2018 برئاسة القاضي السيد عبد الحميد الايوبي وعضوية القاضيين السيدين عوني البربراوي وراشد عرفة حكماً بالدعوة الاستئنافية الجزائية

رقم 163/2015 المرفوعة من قبل المتهم (غ.د) بتهمة القتل عمداً مع سبق الاصرار خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات رقم 16  لسنة 1960 .

حيث ردت المحكمة هذا الاستئناف موضوعاً وأيدت الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 22/3/2015 والقاضي بوضع المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة مع عدم الأخذ بأي سبب أو ظرف تخفيفي لعدم وجوده على أن تحسم مدة التوقيف التي أمضاها موقوفاً .

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 17-02-2018 07:27 مساء  الزوار: 296    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved