||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34934460
عدد الزيارات اليوم : 13541
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يوقع عقد إستئجار مبنى مؤقت لمحكمة بداية وصلح الخليل

قانون- اليوم الأحد الموافق 28/01/2018 وقع مجلس القضاء الأعلى في مكتب رئيس المحكمة العليا – رئيس مجلس القضاء الأعلى سعادة المستشار عماد سليم سعد وبحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضي عدنان أبو وردة

والقاضي عماد مسودة ومستشار رئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم الأستاذ محمد النوباني عقد إيجار مبنى محكمة بداية وصلح الخليل حيث مثّل مجلس القضاء الأعلى في التوقيع القائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ عدي الزيود، بعد أن تم تجاوز كافة العقبات التي كانت تعيق استئجار مبنى مؤقت للمحكمة.

وبتوجيهات وإصرار معالي المستشار سعد والذي أولى اهتماماً كبيراً لاستئجار مبنى مؤقت لحين الانتهاء من تشييد مجمع محاكم الخليل الذي تم وضع حجر الأساس له، من أجل توفر البيئة الصحيحة والمناسبة لحفظ كرامة المتقاضين وتسهيل إجراءات التقاضي باعتباره حقاً دستورياً كفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويذكر أن مساحة المبنى الذي تم استئجاره تبلغ 4400م مراعين في الوقت ذاته توفير مساحات من أجل ركن مركبات السادة القضاة والمحامين وجمهور المتقاضين تفادياً لحدوث الأزمات المرورية في منطقة المحكمة

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-01-2018 10:57 مساء  الزوار: 416    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved