||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458646
عدد الزيارات اليوم : 8986
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاستئناف تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا سرقة وشهادة الزور:

قانون- أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي عواطف عبد الغني والقاضي منال المصري

واستنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (م.ع) من محافظة الخليل بتهمة شهادة الزور خلافا للمادة 214/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات، بعد ان كان صادرا بحقه حكم بالاعفاء من العقوبة في محكمة بداية الخليل.

وكذلك تمكنت نيابة الاستئناف من الغاء الحكم الصادر من محكمة بداية أريحا بعدم قبول الدعوى الجزائية بحق كل من المتهم (ف.ع) والمتهم (ع.ع) والمتهم (ف.ا) من محافظة أريحا والاغوار وإعادة القضية الى محكمة بداية اريحا لمحاكمتهم عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف الاستاذ أحمد حنون.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-01-2018 11:14 مساء  الزوار: 332    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved