|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تزويد النقابة بنسخ ورقية عن الأبحاث/ فرع نابلس
قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء يرجى من جميع الزميلات والزملاء المتدربين المذكورين بالجدول المرفق تزويد النقابة/ فرع نابلس بثلاث نسخ ورقية عن الأبحاث، حتى موعد اقصاه يوم الخميس الموافق 11/01/2018.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-01-2018 09:36 مساء الزوار: 328 التعليقات: 0
|