||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35187610
عدد الزيارات اليوم : 11763
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الأحداث تصدر تقريرها الاحصائي السنوي للعام 2017:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك أصدرت نيابة الاحداث بمكتب النائب العام تقريرها السنوي الاحصائي للعام 2017

ويأتي هذا التقرير ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والاحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الاحداث برمتها، وتشخيص التحديات المستقبلية في تنفيذ برامج الاصلاح والرعاية الاجتماعية تجاه الأحداث ودمجهم بالمجتمع، خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على اتفاقيات دولية لها علاقة بالأطفال والأحداث، وبذلك تكون دولة فلسطين ومن خلال النيابة المختصة قد حققت تطورا كبيرا في ممارسة اختصاصاتها نحو الاحداث والاطفال، وذلك من خلال تحقيق المزيد من الانجازات ورفع قدرات أعضاء نيابة الاحداث والتشبيك معه المؤسسات الشريكة، ومن ابرز الانجازات والمؤشرات الإحصائية:

يشير التقرير الى انه تم خلال عام 2017 انهاء (2021) دعوى تحقيقية من أصل (2199) دعوى تحقيقية واردة خلال عام 2017 ومدور خلال عام 2016، ويكون ما هو مدور لعام 2018 في مكاتب نيابة الاحداث في النيابات الجزئية (178) دعوى تحقيقية، حيث تم العمل على انهاء الدعاوى الجزائية التحقيقية المدورة والمتراكمة اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي ضمن تطبيق نص المادة (8) من قانون حماية الاحداث وهي صفة الاستعجال، وكل ذلك يكون مؤشر على حرص اعضاء نيابة الاحداث بعدم تأخير التصرف بدعاوى الاحداث وفق نطاق حماية الاحداث المنصوص عليه قانونا.

أما في التطبيق السليم للوساطة وفق المادة (23) من قانون حماية الاحداث، فقد تم اجراء (602) وساطة في الدعاوى الجزائية المتهم فيها أحداث خلال العام 2017 مقارنة مع اجراء (171) وساطة عام 2016، وهو يشير الى تزايد ملحوظ في تفعيل وتطبيق نظام الوساطة في فلسطين من قبل اعضاء نيابة الأحداث، وهذا يعد التزاما وايمانا بحماية الاحداث والالتزام بالقانون وتعليمات النائب العام من خلال وضعه اطر استراتيجية للوساطة الجزائية وترسيخ مفهوم الوساطة والحماية المترتبة عليها، وبما ان القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه، فقد بين التقرير ان هناك ممارسة سليمة من اعضاء النيابة العامة لهذا الاختصاص بالوساطة وهذا ما أثبتته الاحصائيات بارتفاع نسبة القيام بالإجراء، مع توصية بزيادة اجراء الوساطة واتمامها من قبل اعضاء نيابة الأحداث، ومن خلال تطبيق نظام الوساطة وبالمقارنة مع الدول الاقليمية فان نيابة الاحداث انجزت العديد من النجاحات في تجنيب الاحداث اجراءات المحاكمة كون الوساطة تتيح لنيابة الاحداث في الجنح والمخالفات اتمام محضر وساطة يحقق جبر الضرر للمجني عليه ونزع فتيل الازمة بينهما اي بين الحدث والمجني عليه، واتخاذ تدابير اصلاحية بحق الحدث، وبذلك تكون نيابة الاحداث قد حققت تجربة ناجحة على المستوى الاقليمي والدولي من خلال تطبيق نص تشريعي متطور يحقق الغاية في حماية الاحداث، وفي هذا الصدد قد ورد للنيابة العامة ما مجموعه 2056 قضية تم اجراء وساطة وتجنيب الاحداث للمحاكمة 602 حدثاً، وضع أطار استراتيجي للوساطة من قبل النائب العام، كما وتم وضع نموذج للوساطة يتم استخدامه على مستوى الوطن من قبل اعضاء نيابة الاحداث، وضبط تطبيق الوساطة الكترونياً بوضع معيار الكتروني يضبط عدم السير بإجراءات التحقيق بالمخالفات والجنح الا بعد عرض الوساطة ولا يتم فتح اي محاضر او تحقيقات بدون اتمام عملية الوساطة.

أما بالنسبة لإجراء التوقيف يشير التقرير الى ان هناك انخفاض ملموس في هذا الاجراء من خلال التطبيق سليم لنص المادة (20) من قانون حماية الاحداث، وترسيخ وتطبيق بأن التوقيف هو الملاذ الاخير تجاه الأحداث المتهمين، ويتضح من ذلك ان ما تم توقيفهم من احداث متهمين في دعاوى جزائية خلال عام 2017 هم (391) حدثاً على مستوى كافة المحافظات، مقارنة ب (926) حدثاً تم توقيفهم خلال عام 2016، وهذا يؤكد على التزام اعضاء نيابة الأحداث بتجنب اجراء التوقيف للأحداث بهدف اصلاحهم و تأهيلهم ومراعاة مصلحتهم الفضلى بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، وهذا يعد من قبيل الالتزام وحسن الاداء في تطبيق القانون.

وكذلك اتخاذ خطوات اتجاه حماية الاطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، باستحداث سجل متابعة الاجراءات الخاص بالأطفال والغاية منه عدم تسجيل اي دعوى جزائية ضد الاطفال وفصلهم عن سجلات الاحداث الملاحقين جزائياً بما ينسجم مع الاتفاقيات، ويشمل السجل الاتي: تسجيل قيود حالات التعرض للخطر وخطر الانحراف، وتسجيل قيود الاطفال الغير ملاحقين جزائياً.

ويستعرض التقرير أيضا تطور آلية عمل نيابة الاحداث في تطبيق الارشفة الالكترونية والورقية بقضايا الاحداث والاطفال: حيث يتم استخدام برنامج الكتروني (ميزان 2) ،متاح فقط لأعضاء نيابة الاحداث والموظفين المكلفين للعمل معهم، وضع قيود على البرنامج لها علاقة بالتوقيف والوساطة والسرية والخصوصية وضمانات الاحداث وحماية الاطفال وفق التشريعات والاتفاقيات الدولية، تزويد اعضاء نيابة الاحداث بالإمكانيات الالكترونية من اجل السرعة بالتعامل مع الحالات والقضايا التي تخص عدالة الاحداث والاطفال، كون النيابة العامة هي جهة الاختصاص بالملاحقة الجزائية والتصرف مع الجرائم، والبرنامج مربوط الكترونيا مع المؤسسات الشريكة، ويوجد في عمل نيابة الاحداث ارشفة ورقية تتفق مع عدالة الاحداث والاطفال، وقامت نيابة الاحداث في عام 2016 وعام 2017 على العديد من التطوير واستحداث اجراءات ضرورية وملحة بمأسسة تقنية المعلومات والارشفة، ومراعاة السرية في كافة مراحل الارشفة الالكترونية والورقية.

بالإضافة للعمل على تطوير قدرات وكفاءة (34) عضواً من أعضاء نيابة الاحداث المختصين، وتخصيص موظف على الاقل في كل نيابة جزئية لمتابعة قضايا الاحداث والاطفال وليكون ذلك ضمانة للمحافظة على السرية التامة في قضايا الاحداث، حيث بلغ عدد التدريبات اعضاء نيابة الاحداث والموظفين الاداريين (56) لقاء تدريبي، من اهم اللقاءات تنفيذ برنامج تدريبي يشمل 24 لقاء تدريبي لأعضاء نيابة الاحداث، بمواضيع عدة وهي الاستدلال، التحقيق، المحاكمة، التنفيذ، التدابير والاتفاقيات الدولية والوساطة، بالإضافة لتنفيذ برنامج تدريبي في كافة محافظات الوطن يشمل 13 لقاء تدريبي لكافة الشركاء بعدالة الاحداث من قبل خبير اقليمي، وذلك من اجل رفع قدرات العاملين في عدالة وحماية الاحداث والاطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف.

وتضمن التقرير أيضا استعراض جداول اعمال دائرة نيابة الأحداث حسب المدور والمفصول من دعاوى متهم فيها احداث والجنس من الاحداث (ذكر، انثى) و نسبة الجرائم الاعلى ارتكاباً من احداث والوصف القانوني المرتكب من قبل هذه الفئة من خلاله تصل نيابة الاحداث، وكذلك تمكنت دائرة نيابة الاحداث من تحديد الجرائم الاكثر انتشارا من قبل الاحداث، فتبين ان الايذاء والسرقة والتهديد هي الاكثر انتشارا لدى الاحداث، وهذا يعكس رؤية للنيابة بأن الاحداث يتجهون لارتكاب هذه الجرائم بسبب البيئة التي يتعرضون لها بسبب الاهمال والتشرد وعدم العناية والاهتمام بهم.

بالامكان الاطلاع على التقرير كاملا من خلال الرابط أدناه:

http://www.pgp.ps/ar/pub/_layouts/15/WopiFrame.aspx…

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-01-2018 10:36 مساء  الزوار: 370    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved