|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تزويد النقابة بنسخ ورقية عن الأبحاث/ مقر نابلس
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء يرجى من جميع الزميلات والزملاء الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق تزويد المقر الفرعي لنقابة المحامين/ نابلس بثلاث نسخ ورقية من الأبحاث، وذلك حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 28/12/2017.
جدول الأسماء: • عمر الجيوسي • صدام بني جامع • الين مليطات • عبد الله رشيد صالح • ديانا فاعور • احمد عارف • زين ملحيس • أمانة اقرع • انوار خطيب • ايه خديش • منيرة خطيب • مؤمن دبعي • سعد درويش • ايسر ابو زينة • سندس علاونة • ايوب خضر • فهد عودة نقابة المحامين تحريرا في 21/12/2017 الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-12-2017 09:56 مساء الزوار: 461 التعليقات: 0
|