||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35331655
عدد الزيارات اليوم : 4555
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص اعادة القيد في سجل المحامين المتدربين

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة

قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقده بتاريخ 10/12/2017 الموافقة على اعادة تسجيل المحاميات والمحامين التالية أسماؤهم في سجل المحامين المتدربين:
1- ميلينا "نذير حسين" "محمد منير" انصاري
2- رنين ابراهيم موسى فحيلي
3- سالم اسامه مصطفى عواد
4- محمد يعقوب مصطفى طويل
5- كرمل محمد عبد الكريم علي
مع الاحترام
تحريرا في 14/12/2017
مجلس النقابة
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-12-2017 08:45 مساء  الزوار: 447    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved