||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162869
عدد الزيارات اليوم : 2331
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- يا جماهير شعبنا البطل
الزميلات الزملاء الأفاضل
تحية الحق والعروبة

تأكيدا على حق شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية في مواجهة العدوان الامريكي والتصدي لقرار الادارة الامريكية بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الامريكية اليها، باعتباره خرقاً لقرارات الشرعية الدولية بخصوص المركز القانوني للقدس كأرض محتلة وخروجاً على ميثاق الامم المتحدة في تحريم العدوان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وانطلاقا من ايماننا الراسخ بالدور الوطني لنقابة المحامين في مواجهة قهر المحتل وجبروته وانحياز قوى الشر والطغيان وتخاذل الاخ والصديق، ولأنها القدس درة التاج وسنام الحق ومهد الديانات المسيحية والاسلامية وحتى لا ينعم المحتل بالأمن والاستقرار فلا مجال امامنا الا تقدم الصفوف للدفاع عن عروبة القدس وحريتها وكرامتها واستقلالها.
أيها الرجال الرجال هذا هو ميدان الحق وصرخة الضمير وانطلاقا من الدور الطليعي لنقابة المحامين في مواجهة المحتل وسياسته يؤكد مجلس النقابة على جميع منتسبيها أن يكونوا رأس حربة في ميادين المواجهة مع المحتل وداعميه، واعتبار اسقاط العنجهية الامريكية وسياساتها التخريبية والمدمرة في المنطقة باتت واجبا فلسطينيا وعربيا واسلاميا مقدسا وجزء من المعركة المتواصلة مع العدو الصهيوني حتى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل تراب فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس.
إن هذا التوقيت هو الانسب لإعلان انهاء الانقسام البغيض واعلان الوحدة الوطنية كرد فوري واجب لمواجهة هذا الاعلان البغيض ومطلب وطني، وما أحوجنا في هذه المرحلة للوحدة ورص الصفوف والانطلاق نحو مرحلة جديدة عنوانها المقاومة بكل اشكالها وادواتها، حيث أنهى هذا القرار أية إمكانية للاستمرار بالعملية السياسية التي شكلت الغطاء لاستمرار الاحتلال في انتهاكاته لحق شعبنا الجبار في كافة مناحي الحياة، فقد سلبت الارض وانتهكت الكرامة وهدم الحجر واقتلع الشجر ولم يبق موطىء قدم للفلسطيني في ارض اجداده، كل ذلك واكثر في اطار السعي للسلام مع كيان لا يرى الفلسطيني الا من خلال فوهة البندقية. 
لقد تداعى مجلس النقابة منذ اللحظة الاولى للعدوان الامريكي الجديد على حق شعبنا بالدعوة للمشاركة الفاعلة في الفعاليات النضالية المعلن عنها من القوى الوطنية والاسلامية، كما تمت مخاطبة اتحاد المحامين العرب لعقد اجتماع طارئ للأمانة العامة للاتحاد، وتم التواصل مع الامين العام عبر عطوفة نقيب المحامين وتمت الاستجابة لها خطيا بتقرير انعقاد الامانة العامة يوم الاثنين الموافق 18/12/2017 لتوحيد الجهود على مستوى نقابات وجمعيات المحامين العربية للتصدي للصلف الامريكي بما يتناسب وجسامته، كما توجه مجلس النقابة بمراسلات للرابطة الدولية للمحامين ولنقابات المحامين الاوروبية والعربية المساندة لشعبنا في قضيته العادلة والاحتجاج ضد القرار الامريكي المشين. 
من هذه المنطلقات واستجابة من مجلس النقابة لمتطلبات المواجهة وبما يليق بها قرر ما هو آت:
1. دعوة الهيئة العامة للمشاركة الفاعلة في الفعاليات النضالية لمواجهة العداون الامريكي الارعن على حقوق شعبنا والمعلن عنها من القوى الوطنية والاسلامية والمشاركة في المسيرات المركزية في المدن الفلسطينية باتجاه نقاط التماس مع الاحتلال يوم الاربعاء الموافق 13/12/2017 بالزي الرسمي للمحامين، واعلان تعليق العمل بالكامل في هذا اليوم أمام كافة المحاكم النظامية والشرعية والعسكرية على اختلاف درجاتها والنيابات العامة والدوائر الرسمية.
2. مطالبة القيادة السياسية في دولة فلسطين بسحب ممثل دولة فلسطين من امريكا واعلان قطع العلاقات معها.
3. التأكيد على منظمة التحرير الفلسطينية بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني والاعلان عن التحلل من اتفاقية اوسلو ووقف التنسيق الامني مع العدو.
4. دعوة القياده السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية مناضلة تتبنى سياسة الصمود والتصدي، جامعة لكافة ألوان الطيف الفلسطيني، من اجل وضع خطة عملية لإتمام المصالحة بشكل نهائي وطي صفحة الانقسام البغيض ولمواجهة قرار الادارة الامريكيه واية قرارات اخرى تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
5. دعوة القيادة السياسية في دولة فلسطين لطلب انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة لادانة الموقف الامريكي والتأكيد على القرارات الاممية السابقة بخصوص القدس المحتلة.
6. دعوة نقابات المحامين على المستوى الدولي لمقاطعة الاحتلال والانضمام لحملة المقاطعة الدولية للاحتلال.
7. دعوة نقابات المحامين العربية لفضح سياسة التطبيع مع المحتل ونشر قوائم سوداء بالمطبعين على المستوى الرسمي والشعبي.
8. تعليق الفعاليات الاحتجاجية الميدانية المقررة من السابق فيما يخص انتهاك حرمة المحاكم وكرامة المحامين حتى اشعار آخر والغاء الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 12/12/2017، نظرا للحالة الوطنية وتوحيدا للجهود في مواجهة العدوان القائم.
9. سيبقى المجلس في حالة انعقاد لمتابعة التطورات وتحشيد الجهود للنضال والمواجهة.
تحريرا في 10/12/2017
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-12-2017 04:56 مساء  الزوار: 479    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved