||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35167555
عدد الزيارات اليوم : 7017
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة التحقيق تصدر تعليماتها بخصوص أحداث محكمة بداية وصلح نابلس

قانون-  تلقى رئيس المحكمة العليا / رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عماد سليم سعد رداً من دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد لله يتضمن توصيات لجنة التحقيق

بشأن ملابسات اقتحام محكمة بداية وصلح نابلس وتوقيف المحامي محمد حسين من أروقة وممرات المحكمة ، حيث توصلت اللجنة الى أن ما جرى مخالفاً للتعليمات الصادرة للقوة التي قامت بتنفيذ التوقيف، مما شكّل مساساً باستقلال السلطة القضائية وهيبتها، الأمر الذي رفضه مجلس القضاء الاعلى وأكد على رفضه دولة رئيس الوزراء والحكومة.

 

وقد تقرر على ضوء ذلك اتخاذ التدابير والاجراءات بحق المسؤولين عن تلك المخالفات حيث أصدر دولة رئيس الوزراء تعليماته للجهات المختصة بتنفيذ هذه التوصيات .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-12-2017 08:24 مساء  الزوار: 569    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved