||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179423
عدد الزيارات اليوم : 3576
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في البرنامج التدريبي المتقدم حول حقوق الإنسان في مدينة الرباط

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة العامة الاستاذ نشأت عيوش

في البرنامج التدريبي حول حقوق الانسان ودور القانون والديمقراطية لدول حوض البحر الابيض المتوسط الجنوبية في حماية حقوق الانسان، الذي انعقد في مدينة الرباط في المملكة المغربية، والذي نظم من قبل البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي.

حيث شاركت النيابة العامة في تلك الدورة التدريبية والتي تضمنت تدريبا على النموذج الرابع حول حقوق الإنسان ودور القانون والديمقراطية لدول حوض المتوسط الجنوبية في حماية حقوق الإنسان، وقد قدم الأستاذ نشأت عيوش ورقة عمل تضمنت الآليات والجهود الفلسطينية المبذولة في حماية حقوق الإنسان وخاصة الأطفال والنساء، وتضمنت شرحا وافيا عن دور النيابة العامة في ذلك في ظل وجود نيابات متخصصة خاصة بالأحداث وحماية الأسرة.

كما تم تقديم مداخلات متعددة ضمن البرنامج حول دور النيابة العامة في حماية البيانات الشخصية في ظل القوانين المطبقة في فلسطين بالإضافة إلى آليات التعامل مع الأطفال من قبل النيابة العامة في ظل قانون الطفل الفلسطيني وقانون حماية الأحداث.

وعلى هامش المشاركة في البرنامج التدريبي وبناء على تكليف من النائب العام د. أحمد براك قدم رئيس النيابة العامة كتاب تهنئة إلى رئيس النيابات العامة المغربية في منصبه الجديد، ناقلا له دعوة النائب العام الفلسطيني للحضور والمشاركة في مؤتمر النيابة العامة الثامن المزمع عقده في بداية العام القادم.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-12-2017 07:59 مساء  الزوار: 571    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved