||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163460
عدد الزيارات اليوم : 2922
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين حول مواصلة الفعاليات الإحتجاجية على انتهاك حرمة المحاكم وكرامة المحامين

قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء،،
تحية الحق والعروبة وبعد،،

استمرارا للفعاليات الإحتجاجية على انتهاك حرمة محكمة صلح وبداية نابلس وكرامة المحامين واستمرار سياسة التجاهل والتنكر للقانون الأساسي في محاسبة الجناة والمتورطين في الإعتداء المذكور، واتخاذ الحكومة منحى واضح المعالم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب وإطلاق يد الأمن لتكرار مثل هذه الإعتداءات دون رقيب أو حسيب على حساب كرامة المواطن، وانطلاقا من واجب ودور نقابة المحامين في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والإعلاء من شأن الحريات العامة والتي عمادها كرامة المواطن الفلسطيني أولا، وتأكيدا من مجلس النقابة أن معركة الدفاع عن حقوق الإنسان هي معركة مستمرة ومتواصلة وأن ديمومة العمل النقابي تستلزم نفسا طويلا وطريقا شاقا محفوفا بالتضحيات وأن التفاف الهيئة العامة لجموع المحامين حول مجلس النقابة هو تأكيد لوحدة الجسم النقابي لا سيما أننا اليوم وفي ظل مجموع الظروف المحيطة وغياب آليات الرقابة الشعبية الفاعلة على السلطة التنفيذية تجعل من طبيعة الحراك الذي تقوده النقابة للدفاع عن كرامة المواطن بارقة أمل للمواطنين وقرعا قويا لجدران الخزان بأن المحامي الفلسطيني له دور ورسالة سامية ورأس حربة في تحقيق العدل ومجابهة الظلم، وعليه قرر مجلس النقابة في جلسته الثانية والعشرون مواصلة الفعاليات حتى تحقيق مطالب نقابة المحامين العادلة والمعلن عنها في بياناتنا السابقة، كما يلي: 
أولا: أعلان مقاطعة اللجنة الأمنية المشتركة وحظر مثول المحامين أمامها بأي شكل من الأشكال باعتبار تشكيلها يخالف القانون الأساسي ويخالف التشريعات الناظمة لقوى الأمن الفلسطينية. 
ثانيا: الإعلان للمواطنين ولكل من تضرر من الإجراءات التعسفية أمام اللجنة الأمنية بما يشمل الإعتقال التعسفي والتعذيب بأن نقابة المحامين ستتكفل برفع قضايا ضد الحكومة للمطالبة بالتعويض استنادا للمادة 32 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003. 
ثالثا: استمرار مقاطعة كافة اللجان والفعاليات التي تشارك فيها الحكومة. 
رابعا: دعوة الكتل النقابية واللجان الفرعية ولمن يرغب من المحامين والمحاميات ومؤسسات حقوق الأنسان لإجتماع تشاوري يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2017 الساعة الثانية عصرا في مقر نقابة المحامين برام الله وتعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة والعسكرية والدوائر الحكومية في اليوم المذكور من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى نهاية الدوام. 
خامسا: الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 12/12/2017 وتعليق العمل بشكل كلي أمام كافة المحاكم والنيابات العامة والعسكرية والدوائر الحكومية في اليوم المذكور وتحشيد الهيئة العامة للمحامين ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والصحفيين للمشاركة في الوقفة وتأمين المواصلات من المحافظات. 
سادسا: بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات. 
مجلس نقابة المحامين
تحريرا في 02/12/2017

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-12-2017 03:49 مساء  الزوار: 466    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved