|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين حول مواصلة الفعاليات الإحتجاجية على انتهاك حرمة المحاكم وكرامة المحامين
قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء،، استمرارا للفعاليات الإحتجاجية على انتهاك حرمة محكمة صلح وبداية نابلس وكرامة المحامين واستمرار سياسة التجاهل والتنكر للقانون الأساسي في محاسبة الجناة والمتورطين في الإعتداء المذكور، واتخاذ الحكومة منحى واضح المعالم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب وإطلاق يد الأمن لتكرار مثل هذه الإعتداءات دون رقيب أو حسيب على حساب كرامة المواطن، وانطلاقا من واجب ودور نقابة المحامين في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والإعلاء من شأن الحريات العامة والتي عمادها كرامة المواطن الفلسطيني أولا، وتأكيدا من مجلس النقابة أن معركة الدفاع عن حقوق الإنسان هي معركة مستمرة ومتواصلة وأن ديمومة العمل النقابي تستلزم نفسا طويلا وطريقا شاقا محفوفا بالتضحيات وأن التفاف الهيئة العامة لجموع المحامين حول مجلس النقابة هو تأكيد لوحدة الجسم النقابي لا سيما أننا اليوم وفي ظل مجموع الظروف المحيطة وغياب آليات الرقابة الشعبية الفاعلة على السلطة التنفيذية تجعل من طبيعة الحراك الذي تقوده النقابة للدفاع عن كرامة المواطن بارقة أمل للمواطنين وقرعا قويا لجدران الخزان بأن المحامي الفلسطيني له دور ورسالة سامية ورأس حربة في تحقيق العدل ومجابهة الظلم، وعليه قرر مجلس النقابة في جلسته الثانية والعشرون مواصلة الفعاليات حتى تحقيق مطالب نقابة المحامين العادلة والمعلن عنها في بياناتنا السابقة، كما يلي: الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-12-2017 03:49 مساء الزوار: 466 التعليقات: 0
|