||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244125
عدد الزيارات اليوم : 5913
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الانتهاء من اجراءات اصدار التراخيص الخاصة ببناء محكمة بداية وصلح الخليل

قانون- وفقاً لإجراءات استصدار التراخيص المعمول بها  في دولة فلسطين للمباني الحكومية ، تم اصدار رخصة بناء مجمع المحاكم المنوي تشييده في محافظة الخليل بتمويل من الحكومة الكندية استجابة لخطة المجلس بما يخص تطوير مباني المحاكم ومرافقها .

حيث استلم رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار عماد سليم سعد رخصة البناء الصادرة  من بلدية الخليل وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات المطلوبة لهذا الغرض ، وتخصيص الحكومة الفلسطينية لقطعة الأرض الملاصقة للمشروع كموقف للسيارات .

وأكد المستشار سعد بأن الاحتفال بوضع حجر الأساس سيكون في تمام الساعة 11 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 6/ 12 /2017، وذلك انطلاقاً للعمل بتشييد داراً للقضاء تلبي احتياجات جمهور المتقاضين في محافظة الخليل  وتساهم بتسهيل اجراءات التقاضي  لتحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها مجلس القضاء في رؤيته وخططه لتقديم الافضل لخدمة المواطن وقطاع العدالة .

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-11-2017 05:41 مساء  الزوار: 448    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved