||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235002
عدد الزيارات اليوم : 6566
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يجتمع بمديرة "سيادة القانون" بهيئة الامم المتحدة للمرأة

قانون- اجتمع النائب العام د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاربعاء، بمديرة برنامج سيادة القانون في هيئة الامم المتحدة للمرأة "باربرا كيارينزا"، وخبيرة النوع الاجتماعي هدى روحانا، بحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية.

 

وأعربت "باربرا كيارينزا" عن امتنانها للشراكة الحقيقية المثمرة بين النيابة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى الإنجاز الذي يعتبر الأول بين الدول العربية بإنشاء خدمات متخصصة بالتحقيق والترافع وحماية المرأة المعنفة بتشكيل نيابة حماية الأسرة من العنف، مؤكدة على استمرار دعم هيئة الأمم المتحدة للنيابة المختصة ضمن برنامج سواسية 2.

 

من جانبه، رحب النائب العام بمديرة المشاريع، معرباً عن خالص شكره واعتزازه بإنجازات النيابة العامة فيما يخص حماية الأسرة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكداً على الشراكة الحقيقية بين الطرفين من خلال برنامج سواسية 2، والتزام دولة فلسطين بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية، وهم النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-11-2017 09:30 مساء  الزوار: 586    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved