||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162527
عدد الزيارات اليوم : 1989
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الجرائم الاقتصادية تختتم ورشة عمل حول تقنيات التحقيق في قضايا غسل الأموال

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د احمد براك اختتمت نيابة الجرائم الاقتصادية اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول تقنيات التحقيق في قضايا غسل الأموال 

بالشراكة مع مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP IV"وبالاشتراك مع الشرطة الأوروبية وبرنامج تعزيز العدالة الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية الفلسطينية.

افتتح التدريب كل من السيد انطونيو باستور، خبير نيابة في مكتب تنسيق الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، والأستاذة نجاة بريكي رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب النائب العام، ومدير وحدة المتابعة المالية الأستاذ وائل لافي، ومدير فريق مشروع دعم قطاع العدالة السيد ايميري ادوارديو.

وخلال الافتتاح شكر السيد باستور الشركاء الداعمين لهذا التدريب وأشار إلى أهمية هذا التدريب في رفع كفاءة المشاركين في قضايا مكافحة غسل الأموال، كونه سيناقش قضايا غسل أموال واقعية كحالات دراسية من فلسطين وإيطاليا وأمريكا، وسيبحث مسائل قانونية تتعلق بتطبيق قرار بقانون مكافحة غسل الأموال في فلسطين.

من جانب آخر أضافت بريكي إن أهم ما يميز هذا التدريب إنه نجح في جمع الأطراف المعنية بمكافحة غسل الأموال للتناقش حول توحيد المفاهيم والممارسات العملية ومتطلبات بناء ملف متكامل وناجز امام القضاء.

في حين أكد لافي ان هذا التدريب فرصة للعمل المشترك في مكافحة جرائم غسل الأموال؛ التي تهدف لحرمان مرتكبي الجرائم من الاستفادة من المتحصلات من الجرائم المختلفة، وبدوره عبر ادوارديو عن مدى سعادته بهذا التدريب الذي يمثل صورة عن التعاون المشترك بين المانحين والمستفيدين، كما سيكون فرصة لمناقشة موضوع التعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال التي تعتبر جرائم عابرة للحدود.

يذكر ان التدريب استمر لمدة يومين، حيث تناول في اليوم الاول جلسة قدمها انطونيو باستور لنقاش قضية مفصولة امام القضاء الايطالي موضوعها تجارة مخدرات وغسل أموال كحالة دراسية، أما في الجلسة الثانية التي قدمها ايميري ادوارديو ناقش المشاركون قضية مفصولة أمام القضاء الامريكي موضوعها احتيال وغسل اموال.

أما في اليوم الثاني تم دراسة ونقاش قضيتين حول غسل الأموال كنماذج دراسية مفصولة امام القضاء الفلسطيني تم عرضها من قبل الأستاذة نجاة بريكي ووحدة المتابعة المالية.
وفي نهاية التدريب تم فتح نقاش عام للخروج بخطوات مستقبلية قادمة من شأنها تطوير قدرات جهات انفاذ القانون في مكافحة جرائم غسل الاموال في فلسطين.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة "JSAP IV" المنفذ من قبل شركة "Tetra Teck –DPK" يعمل منذ العام 2009 على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا "INL"، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-11-2017 10:35 مساء  الزوار: 633    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved