||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926270
عدد الزيارات اليوم : 5351
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يترأس اجتماعا لأعضاء نيابة الجرائم المعلوماتية

قانون-  ترأس النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم الخميس، اجتماعاً لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية.

جاء ذلك بحضور رئيس النيابة العامة الأستاذة نسرين زينة، وفي إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا.

 

وأكد النائب العام على أهمية انشاء نيابة متخصصة بجرائم تقنية المعلومات في مكتب النائب العام، وأن هذه الخطوة الهامة جاءت تماشيا مع تطور الجريمة في فلسطين وترسيخا لرؤية ورسالة النيابة العامة في مواكبة التطور في الجريمة كما ونوعا.

 

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع مختلف الشركاء ذوي العلاقة، وتوحيد كافة الجهود في إطار إبراز دور النيابة العامة في متابعة القضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، مثمنا الجهود التي يبذلها أعضاء النيابة العامة في هذا المجال.

 

وأشارت رئيس نيابة الجرائم المعلوماتية الى المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق والدقة والسرعة، والسرية بين النيابات الجزئية في المحافظات والمتخصصة ونيابة مكافحة الجرائم المعلوماتية في مكتب النائب العام.

 

وتم التطرق الى المفاهيم الأساسية في عمل نيابة الجرائم المعلوماتية وضرورة عقد اجتماعات دورية بين أعضاء النيابة لنقاش أية مستجدات او معيقات وكيفية تجاوزها.


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 16-11-2017 10:50 مساء  الزوار: 445    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved