||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189411
عدد الزيارات اليوم : 13564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ورشة قانونية حول قانون المخدرات الفلسطيني

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك شاركت النيابة العامة في ورشة قانونية حول قانون المخدرات بقرار 18

 وذلك ضمن "مبادرة بصوت واحد مسموع عن تطبيق قانون المخدرات ما في رجوع" ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ عبد الكريم حسين وبحضور ممثل عن القضاء القاضي رامز جمهور والعقيد لطفي اشتية ممثلا لشرطة مكافحة المخدرات، ورئيس قسم القانون والقائم بإعمال العميد د أسامة دراج، وأستاذ القانون في الكلية العصرية الجامعية د.محمود الشيخ، وماجد علوش وعفاف ربيع من جمعية الصديق الطيب، بحضور أساتذة وطلبة القانون في العصرية، وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والأهلي وذلك في مقر الكلية العصرية الجامعية مبنى المحامي حسين ألشيوخي برام الله.

حيث هدفت الورشة إلى التعريف بقانون المخدرات الفلسطيني، واهم المعيقات التي تواجه تطبيقه، وتزويد المشاركين بالمعرفة العلمية الصحيحة حول واقع مشكلة المخدرات في المجتمع الفلسطيني ودور أجهزة العدالة في الحد منها.

حيث افتتح الورشة د.أسامة دراج مرحبا بالحضور، ومؤكدا اهتمام "العصرية الجامعية" بمثل هذه القضايا التي تخص الشباب وتؤثر في حياتهم.

وفي مداخلة الأستاذ عبد الكريم حسين تحدث عن دور النيابة في التعامل مع جريمة المخدرات التي لا تقل خطورة عن غيرها من الجرائم حيث أكد أن الهدف الأساسي للكل الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي يتمثل في محاربة هذه الجريمة والحد منها، نظرا لآثارها المدمرة على المجتمع بشكل عام، والأسرة بشكل خاص إذ تسببت هذه الآفة بتفكك العديد من الأسر التي يتعاطى أحد إفرادها المخدرات.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-11-2017 10:00 مساء  الزوار: 546    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved