||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254549
عدد الزيارات اليوم : 2163
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن جمعية نادي اعضاء النيابة العامة

قانون-تدين وتستنكر جمعية نادي أعضاء النيابة العامة بأشد عبارات الاستنكار الاعتداء الآثم على الأستاذ المحامي محمد حسين

كما وندعم موقف نقابة المحاميين المعلن التي طالما كانت ومازالت رافعة للواء الحق والعدل كمؤسسة قانونية تطبق القانون وتحترم النظام وتسعى دوما إلى ترسيخ نظام قضائي قوي وسليم حامي للحقوق والحريات.
إن تمادي المعتدين على المحامي وقيامهم بالاعتداء عليه داخل حرم محكمة بداية وصلح نابلس وخطفه خلافاً للقانون ودون أمر قبض من النيابة العامة التي أمرت بالابقاء عليه حراً طليقاً، يعني التغول اللامحدود على المحامين دون رادع.
اننا وإذ نعلن تضامننا المطلق مع مطالب مجلس نقابة المحاميين العادلة ومساندتنا لها نطالب الحكومة بتصويب وتصحيح مسارها وتطبيق سيادة القانون واحترام قرارات السلطة القضائية (محاكم ونيابة عامة) ونطالب سيادة الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة وإحالة المعتدين للقضاء وإلغاء إي إجراءات بحق المحامي محمد حسين وتعويضه وفق القانون.
وعليه فإننا ندعوا السادة أعضاء النيابة العامة الى الوقوف جنباً إلى جنب مع زملائنا في القضاء الجالس والواقف بأروابنا الرسمية غدا من الساعة العاشرة صباحا ولمدة نصف ساعة أمام مجمعات المحاكم النظامية والنيابات للتضامن مع الزملاء المحامين ومخالفة قرارات النيابة العامة واستنكارا للاعتداء على حرمة المحاكم وكرامة المحامين.
جمعية نادي اعضاء النيابة العامة 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-11-2017 11:21 مساء  الزوار: 815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved