||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459119
عدد الزيارات اليوم : 9459
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الأسرة من العنف تختتم رحلة دراسية إلى السويد

قانون-بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك شاركت نيابة حماية الأسرة من العنف في رحلة دراسية إلى السويد

وذلك بتنظيم من بعثة الشرطة الأوروبية في الفترة 6-8 تشرين الثاني، ومثل النيابة العامة رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية وعدد من وكلاء النيابة، وذلك بهدف تعزيز معرفتهم في قضايا العنف الأسري والعنف ضد المرأة والطفل وكيفية التعامل معها.

وخلال الزيارة التقى المشاركون سلطة النيابة السويدية والشرطة السويدية، والمحكمة اللوائية في ستوكهولم، وجهات أخرى كالخدمات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. وناقش المشاركون عدة مواضيع من ضمنها التعاون ما بين النيابة العامة، والشرطة، والجهات الأخرى.

كما تبادل المشاركون وجهات النظر بشأن كيفية تقييم المخاطر وحماية الضحايا المعرضين للعنف من خلال تدابير قسرية وقرارات ومبادرات أخرى، وكذلك تم تخصيص بعض الجلسات للمقارنة بين نظم النيابة العامة والقضاء في فلسطين والسويد التي أظهرت أنه بالرغم من وجود اختلافات كبيرة، يوجد تشابه مذهل.

وتعتبر الرحلة الدراسية التي نظمتها البعثة بالتعاون مع النيابة العامة والإدارة الوطنية للمحاكم في السويد جزءا من الدعم المستمر للوحدات الرئيسية ولموظفي مؤسسات قطاع العدالة الجنائية ولتعزيز التعاون بين النيابة العامة والشرطة.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-11-2017 08:53 مساء  الزوار: 365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved