|| |
|
||||
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين بخصوص محاولة اعتقال الزميل المحامي محمد حسين من قبل اللجنة الأمنية
قانون-الزميلات والزملاء الأفاضل،، يستنكر مجلس النقابة ويدين محاولة اعتقال الزميل المحامي محمد حسين من قبل اللجنة الأمنية المشتركة دون مذكرة من النائب العام ودون إبلاغ مجلس النقابة حسب الأصول، ويتوجه مجلس النقابة الى الحكومة الفلسطينية بضرورة احترام مبدأ سيادة القانون والحريات التي كفلها القانون الأساسي والحصانة المقررة للمحامين في ممارسة اعمال المحاماة وضرورة محاسبة من أصدر أمر الاعتقال التعسفي خارج اطار النصوص التشريعية الناظمة لعمل الضابطة القضائية، كما يتوجه مجلس النقابة إلى عطوفة النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات الاعتقال وفقا لصلاحياته كمسؤول عن افراد الضابطة القضائية، كما يؤكد مجلس النقابة على رفضه لأية ذرائع أمنية لتجاوز وانتهاك الحريات الأساسية ومبدأ سيادة القانون، وعليه فإن مجلس النقابة وفي حال الإصرار على عدم التراجع عن هذه الإنتهاكات سيتخذ ما يلزم من إجراءات نقابية للدفاع عن كرامة ومكانة المحامين. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 07-11-2017 05:41 مساء الزوار: 349 التعليقات: 0
|