||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35499890
عدد الزيارات اليوم : 1924
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة مدة 5 سنوات لمدانَين بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة

قانون- أدانت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عمار فزع والقاضي سائدة ولد علي، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة

 المتهمة (أ.ص) و المتهم (م.خ) بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا للمادة 6 من الأمر رقم 558 لسنة، وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ مصطفى سليط.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-10-2017 11:01 مساء  الزوار: 351    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved