||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930994
عدد الزيارات اليوم : 10075
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان في قضية قتل عمد

قانون-  أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي أحمد حنون، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة

حكما بحق المتهم (ه.د) بتهمة القتل العمد سندا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وفي ذات القضية أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (م.د) بحبسه 6 أشهر ودفع غرامة 500 دينار أردني بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص خلافا لأحكام المادة 25 من قانون الاسلحة لسنة 1998.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ سعيد كلش.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-10-2017 10:48 مساء  الزوار: 417    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved