|| |
|
||||
بداية بيت لحم تصدر حكما بحق متهم بالخيانة:
قانون- أصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد رئيسا، وعضوية القاضي مصلح ابو عرام والقاضي رغدة قواسمي، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المتهم (م.ط) بتهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالاعتقال المؤقت لمدة 10 سنوات. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-10-2017 10:46 مساء الزوار: 415 التعليقات: 0
|