||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255592
عدد الزيارات اليوم : 3206
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

بخصوص مداهمة مكاتب المحامين من قبل الضابطة الجمركية وموظفي ضريبة الدخل.

الزميلات والزملاء الأفاضل،،
تحية الحق والعروبة وبعد،،،
على ضوء تصاعد الإجراءات التعسفية من قبل موظفي ضريبة الدخل وأفراد الضابطة القضائية بحق مكاتب المحامين من مداهمات وانتهاك لحرمة مكاتبهم المقررة بحكم المادة 20 فقرة د من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي ضمنت حرمة مكتب المحامي وحظر مداهمته وتفتيشه إلا بحضور النقيب أو من يمثله ، وذلك كجزء لا يتجزأ من حصانة ومكانة المحامين كحراس للعدالة، وانطلاقا من حرص مجلس النقابة على إنفاذ القوانين والتزام الجميع بمبدأ سيادة القانون، يؤكد مجلس النقابة على ما يلي: 
أولا: رفض جميع الإجراءات والتجاوزات التي تمت بحق حرمة مكاتب المحامين والتعامل معها كانتهاكات جسيمة ومخالفات تستوجب الملاحقة الجنائية والتأديبية. 
ثانيا: إمهال وزارة المالية حتى نهاية الاسبوع لوقف الحملة الأمنية ضد مكاتب المحامين وضرورة إتباع الإجراءات القانونية التي رسمها القانون ووفقا للتفاهمات التي تمت بين مجلس النقابة ووزارة المالية. 
ثالثا: يؤكد المجلس على أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات وسيتم الإعلان عن برنامج الفعاليات التصعيدية التي تستوجبها جسامة التجاوزات في حال عدم استجابة وزارة المالية لمطالب النقابة خلال المدة المحددة أعلاه.
تحريرا في 15/10/2017
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-10-2017 05:39 مساء  الزوار: 432    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved