||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937177
عدد الزيارات اليوم : 300
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي القنصل الفرنسي بيير كوتشارد

قانون-  التقى النائب العام الفلسطيني المستشار د. أحمد براك اليوم الخميس بالقنصل الفرنسي في القدس بيير كوتشارد

ونائب القنصل هيجو هنري، وبحثا سبل وآليات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات القضائية بين البلدين، وامكانية الدعم المستقبلي للنيابة العامة، مع التأكيد على أهمية الدعم المقدم من الشركاء الخارجيين والذي يستهدف عمل النيابة العامة ويسهم في رفع كفاءة وقدرات كافة أعضاء النيابة العامة في مجالات مختلفة.

حيث قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا الى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث ادارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الاسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الاحداث، وغيرها من الادارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.

من جانبه، وعد القنصل الفرنسي، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للنيابة العامة الفلسطينية لتطوير العلاقة بين الطرفين للمضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة على وجه الخصوص، معرباً عن امتنانه وفخره لما وصلت إليه النيابة العامة الفلسطينية في تحقيق سيادة القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-10-2017 10:19 مساء  الزوار: 476    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved