|| |
|
||||
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص شروط السلامة العامة
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء وفقا للتفاهمات التي تمت فيما بيننا وبين الدفاع المدني فاننا نتوجه لكافة الزميلات والزملاء في كافة المحافظات تمكين أفراد الدفاع المدني من الكشف على شروط السلامة العامة في مكاتبهم والمتمثلة في توفير طفاية حريق وصندوق اسعاف أولي وذلك حرصا على سلامة الجميع. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-10-2017 07:21 مساء الزوار: 385 التعليقات: 0
|