||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162904
عدد الزيارات اليوم : 2366
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص شروط السلامة العامة

قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة

وفقا للتفاهمات التي تمت فيما بيننا وبين الدفاع المدني فاننا نتوجه لكافة الزميلات والزملاء في كافة المحافظات تمكين أفراد الدفاع المدني من الكشف على شروط السلامة العامة في مكاتبهم والمتمثلة في توفير طفاية حريق وصندوق اسعاف أولي وذلك حرصا على سلامة الجميع.
مع الاحترام
تحريرا في 03/10/2017
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-10-2017 07:21 مساء  الزوار: 385    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved