||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237601
عدد الزيارات اليوم : 9165
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التنمية الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة تعقد لقاءا توعويا حول الابتزاز الالكتروني

قانون- عقدت وحدة التوعية والإرشاد في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم لقاءا توعوياً في مدينة نابلس بالتعاون مع النيابة العامة، حول الابتزاز الالكتروني. حيث استهدف اللقاء طلبة مراكز "تأهيل الشبيبة" "وتأهيل الفتيات" و"الشيخ خليفة".

وأوضحت الوزارة أن اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة لقاءات توعوية مماثلة تعقدها الوحدة في مختلف المحافظات الشمالية، يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة السلبية والتحذير من مخاطرها وسبل الوقاية منها.

وقالت رئيس وحدة التوعية والإرشاد في الوزارة سلمى أبو عياش، أن الحملة التوعوية التي تجري تحت شعار "لنعمل معاً على محاربة الابتزاز الالكتروني"  يأتي ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول موضوع الابتزاز الإلكتروني لخطورته، وما ينجم عنه من مشكلات اجتماعية واقتصادية .

وبينت أهمية توعية الفئات الشابة، مبينة أن اغلب ضحايا هذه الجرائم من فئات الشباب والفتيات والمراهقين، داعية الطلبة إلى إبلاغ أسرهم في حال تعرضوا لعملية ابتزاز. 

وشددت على ضرورة أن يتابع أولياء الأمور استخدام أولادهم للمواقع الالكترونية، وكذلك ضرورة التواصل معهم وبناء الثقة المتبادلة لديهم، وحمايتهم عند الوقوع في مخاطر الابتزاز .

وشارك في اللقاء كل من وكيل نيابة نابلس أحمد أبو شنب، ومدراء ومعلمي وموظفي المراكز الثلاثة.

وفي بداية اللقاء، رحبت سماح مقبول من مركز "الشيخ خليفة" بكافة الحضور، حيث عقد اللقاء وأشارت إلى أهمية هذه الحملة التوعوية والفئة المستهدفة منها . 

وتناول أبو شنب في حديثه تعريف الابتزاز الالكتروني، وسبل التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي. ونوه إلى أنواع وإشكال الابتزاز المتبعة، متطرقا إلى وسائلها الحديثة وأسبابها ومراحلها. 

كما بين سبل تجنب الوقوع ضحية للابتزاز، متطرقا إلى بعض القصص الواقعية، والعبر المستفادة منها. 

وتناول وكيل النيابة أبو شنب الجوانب القانونية لجرائم الابتزاز الالكتروني، مقدما بعض النصائح العامة عند استخدام المواقع الالكترونية.

كما عرض فيلما تمثيليا يناقش هذه الظاهرة وكيفية التصرف عند حدوثها.

ونظم الحملة فريق من العاملين في وحدة التوعية والإرشاد برئاسة أبو عياش، وعضوية كل من مدير دائرة التوعية والإرشاد سحر البرغوثي، ومدير دائرة مكافحة العنف أمل سلامة، ورئيس قسم التنسيق محمد عبد الله.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-10-2017 07:14 مساء  الزوار: 450    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved