||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257653
عدد الزيارات اليوم : 5267
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي وفدا من جمعية الصديق الطيب لرعاية وتأهيل المدمنين على المخدرات والكحول

قانون-  التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاثنين بوفد من جمعية الصديق الطيب لرعاية وتأهيل المدمنين على المخدرات والكحول

ممثلا بمدير الجمعية السيد ماجد علوش، والمنسقة عفاف ربيع، و ذلك بهدف بحث سبل التعاون والتنسيق فيما بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالتوعية بقانون المخدرات الفلسطيني.

حيث اطلع الوفد النائب العام د. أحمد براك على مبادرة ستطلقها الجمعية تهدف الى توعية بقانون المخدرات الفلسطيني تحت شعار "بصوت واحد مسموع عن تطبيق قانون المخدرات ما في رجوع".

وأكد المستشار د. أحمد براك على دعمه لكل المبادرات التي تهدف للتوعية بالقوانين الفلسطينية بما فيها قانون المخدرات في مسعى للحد من هذه الآفة، موضحا أن هناك تعاون وثيق بين النيابة العامة والشرطة والقضاء في هذا المجال، للوصول الى تطبيق القانون والحفاظ على المواطن الفلسطيني، وتحقيق العدالة.

من جهته اوضح مدير "جمعية الصديق الطيب"، ماجد علوش أن هذا القانون يعتبر عصريا وانجازا وطنيا ، وستسعى المبادرة لإشراك اكبر قدر ممكن من المؤسسات والفعاليات في تنفيذ هذه المبادرة.

وبينت منسقة المشروع عفاف ربيع أن المبادرة جاءت بناءا على العديد من التدريبات وورش العمل مع مؤسسة الملتقى المدني والانترنيوز حول كيفية خلق حالة من الضغط والمناصرة اتجاه قضايا يعاني منها مجتمعنا الفلسطيني وتفعيلها من خلال الاعلام بكافة وسائله وتنفذ من قبل عدة مؤسسات مجتمع مدني واعلاميين، وتسعى من خلال توظيف الإعلام الهادف لخدمة جهود التوعية وحث أفراد المجتمع للمشاركة في الجهود الوطنية التي تبذل للحد من ظاهرة انتشار المخدرات، وإنشاء مجموعات داعمة هادفة لاستمرار أنشطة التوعية حول ظاهرة المخدرات خاصة فيما يتعلق بنشر الوعي القانوني بالعقوبات القانونية من حيث الإتجار والترويج والزراعة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-10-2017 10:51 مساء  الزوار: 579    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved