||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185262
عدد الزيارات اليوم : 9415
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص المساعدة القانونية والتوكيل الالزامي

قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة

بعد الاطلاع على نص المادة (44/7) من قانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999 والتي خولت نقيب المحامين صلاحية تكليف أي محامي في خدمة مهنية مجانية من أجل الدفاع عن أي شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي.
وبعد الاطلاع على نص المادة (20) من لائحة آداب مهنة المحاماة المقرة من مجلس النقابة بتاريخ 03/04/2016 والتي نصت على أن يلتزم المحامي بقبول التكليف الموجه اليه من النقيب من اجل تمثيل المتهمين في قضايا جزائية ولا يحق له ان يتقاضى منهم أي أتعاب محاماة أو يعتزل عن التكليف.
وبعد الاطلاع على نص المادة (244) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي خولت رئيس المحكمة صلاحية انتداب محام للدفاع عن أي متهم بسبب ضعف حالته المادية.
وبعد الاطلاع على المادة 9 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الاحداث والتي خولت النيابة أو المحكمة ندب محام للدفاع عن الحدث في الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.
قرر مجلس النقابة في جلسته رقم 17 المنعقدة بتاريخ 01/10/2017 واستنادا الى صلاحياته ما هو آت:
أولا: يحظر على أي محام التوكل من أجل الدفاع عن أي متهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وتقديم أي مساعدة قانونية مجانية دون الحصول على اذن من نقيب المحامين باستثناء الحالات التي نصت عليها المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والمادة 9 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشان حماية الأحداث.
ثانيا: كل محام أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القرار وفي القوانين ولائحة آداب مهنة المحاماة المنوه اليها آنفا ذات العلاقة يعد مرتكبا لمخالفة مسكلية ويعرض نفسه للعقوبات التأديبية.
ثالثا: يلغى قرار مجلس النقابة الصادر في جلسة رقم 2 المنعقدة بتاريخ 15/05/2017 والاعلان عنه بتاريخ 31/05/2017 وكل ما يتعارض مع هذا القرار.
مع الاحترام
تحريرا في 02/10/2017
مجلس النقابة
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-10-2017 10:17 مساء  الزوار: 748    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved