|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعليق العمل أمام محكمة الجنايات في محافظة الخليل
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في جلسته المنعقدة اليوم الاحد الموافق 01/10/2017 وفي ظل التباطؤ في حل مشكلة محكمة الخليل تعليق العمل أمام محكمة جنايات الخليل اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 02/10/2017 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 05/10/2017 ويستثنى من ذلك طلبات اخلاء السبيل وتمديد التوقيف. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-10-2017 05:58 مساء الزوار: 415 التعليقات: 0
|