||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35603492
عدد الزيارات اليوم : 7822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعليق العمل أمام محكمة الجنايات في محافظة الخليل

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة

قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في جلسته المنعقدة اليوم الاحد الموافق 01/10/2017 وفي ظل التباطؤ في حل مشكلة محكمة الخليل تعليق العمل أمام محكمة جنايات الخليل اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 02/10/2017 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 05/10/2017 ويستثنى من ذلك طلبات اخلاء السبيل وتمديد التوقيف.
كما أن مجلس النقابة سيتخذ اجراءات تصعيدية مطلع الأسبوع القادم.
مع الاحترام
تحريرا في 01/10/2017
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-10-2017 05:58 مساء  الزوار: 415    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved