|| |
|
||||
الاشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بقضية سرقة
قانون- أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي عز الدين شاهين وعضوية القاضي جمال شديد، والقاضي رائد زيدات واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (خ.د) بتهمة السرقة وفقا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة. وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 25-09-2017 11:12 مساء الزوار: 455 التعليقات: 0
|