||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642755
عدد الزيارات اليوم : 2002
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين حول الامر العسكري

قانون- حول الامر العسكري رقم 1789/2017 بخصوص انشاء ادارة خدمات مدنية للمستوطنين في منطقة (H2) في مدينة الخليل 

الزميلات والزملاء الاعزاء 
ابناء شعبنا المرابط 
تحية الحق والعروبة 
في ظل تعنت الاحتلال الاسرائيلي والمضي قدما في بناء المستوطنات في الضفة الغربيه وفرض سياسة الامر الواقع والضرب بكافة القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية وفي ظل تركيز هذه الاعتداءات على مدينة الخليل وعلى وجه الخصوص بلدتها القديمة وحرمها الابراهيمي الشريف وبعد ان تم ادراج البلدة القديمة والمسجد الابراهيمي ضمن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى اليونسكو بتاريخ 7/7/2017 والذي شكل نجاحا للدبلوماسية الفلسطينية وصفعه للاحتلال فان الاحتلال الاسرائيلي اصبح يسابق الزمن في تهويد قلب الخليل النابض، واتخاذ اجراءات على الارض بالاضافة الى الاجراءات القاسية الموجودة من عزل جزء كبير من البلدة القديمة بالكامل من خلال معابر الكترونية واتخاذ اجراءات قمعية ضد المواطنين مما اجبر الكثير على الرحيل القسري نتيجة سياسة الفصل العنصري والاعتداءات المتكررة.
ان اعمال الاحتلال هذه تشكل مخالفة للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة، فان الاحتلال يطل علينا باصدار امر عسكري خطير يحمل الرقم 1789/2017 والذي يقضي باقامة ادارة خدمات مدينة للمستوطنين في داخل المنطقة المسماة (H2) تشرف على المستوطنين وممتلكاتهم وتعطيهم صلاحيات واسعة في تملك العقارات واقامة الشركات التجارية وفرض سياسة الامر الوقع بهدف اقامة ما يسمى بالخليل العبرية .
ان نقابة المحامين الفلسطينيين تنظر لهذا الامر في غاية الخطورة وتعتبره بمثابة الغاء لما تبقى من اتفاقية الخليل المجحفة اساسا، واعتداء على صلاحيات بلدية الخليل وعلى مواطنين مدينة الخليل.
وعليه فان نقابة المحامين ومن خلال دورها الوطني وحرصها على محاربة الاحتلال والاستيطان تدعو الى ما يلي :
1- ان نقابة المحامين الفلسطينيين تعتبر هذا الامر بالغ الخطورة وينسف اي جهود لحل الدولتين، ويستفز مشاعر الفلسطينيين ويؤجج الاوضاع .
2- ان نقابة المحامين تعتبر هذا الامر مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكول الخليل الذي نص بشكل واضح على وحدة مدينة الخليل، وان صلاحيات تقديم الخدمات تتم من خلال بلدية الخليل فقط.
3- ان نقابة المحامين تدعو الحكومة الفلسطينية بضرورة اخذ دورها بالتوجه الدبلوماسي لجميع الدول التي تقف مع دولة فلسطين للضغط على الاحتلال الاسرائيلي للتراجع عن هذه الخطوات، واعادة فتح البلدة القديمة كاملة وازالة البوابات وذلك تطبيقا لبروتوكول الخليل، وفي حال عدم نجاح الجهود الدبلوماسية التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن الاستيطان في وسط الخليل، وعملية الفصل العنصري والاجراءات التعسفية ضد السكان والترحيل القسري للمواطنين نتيجة الاجراءات الاجرامية للاحتلال .
4- ان نقابة المحامين تدعو ابناء محافظة الخليل وجميع المواطنين في الضفة الغربية والاهل في الداخل الى تسيير رحلات منظمة الى بلدة الخليل القديمة وحرمها الابراهيمي .
5- ان نقابة المحامين تدعو جميع مؤسسات الخليل لحث اصحاب المحلات لاعادة فتح جميع المحلات المسموح بفتحها في البلدة القديمة، وتدعو الحكومة الى دعم كافة المشاريع فيها واعفائها من الضرائب، وكذلك تدعو الى اقامة اسواق استهلاكية داخل البلدة القديمة معفاة من الضرائب مع توفير الدعم المادي والمعنوي للتجار والمواطنين .
6- ان نقابة المحامين تدعو جميع مؤسسات الخليل وعلى وجه الخصوص محافظة الخليل وبلدية الخليل ولجنة اعمار الخليل والغرفة التجارية الى ضرورة تشكيل لجنة قانونية مهمتها دراسة هذا القرار الخطير والرد عليه بالطرق القانونية المناسبة، كما أن نقابة المحامين بصدد عقد مجموعة من اللقاءات مع بلدية الخليل وجميع الجهات صاحبة الاختصاص لتنسيق المواقف وتشكيل اللجنة القانونية للمساهمة في مواجهة هذه القضية المصيرية .
7- ضرورة تفعيل المسيرات والتوجه للبلدة القديمة ومشاركة المحامين فيها على اوسع نطاق رفضا لهذا القرار المشؤوم .
تحريرا في 17/09/2017
مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 17-09-2017 11:11 مساء  الزوار: 608    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَكَـتَ دَهْـراً ونَطَـقَ كُفْـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved