||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35330425
عدد الزيارات اليوم : 3325
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات لمدان بتهمة الحرق

قانون- أصدرت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي بلال أبو هنطش، وعضوية القاضي أنطون أبو جابر

والقاضي فراس مسودي، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المتهم (ع.د) بتهمة الحرق خلافا لأحكام المادة 368 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات على ان تحسم له مدة التوقيف التي قضاها على ذمة القضية، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة والتي مثلها أمام المحكمة وكيل النيابة العامة الاستاذ اياد عبدو.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-09-2017 10:07 مساء  الزوار: 397    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved