||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497856
عدد الزيارات اليوم : 21418
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون-تعلن نقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق الراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة،

تقديم طلبات التسجيل مرفقا معها المستندات والوثائق المذكورة ادناه، ولن يتم قبول أي طلب غير مستوف للشروط القانونية بحسب نظام التدريب.
تقدم الطلبات في المقر الرئيس لنقابة المحامين الفلسطينيين في رام الله.
تبدا مدة التقديم من بداية شهر ايلول ولغاية 30 ايلول 2017.
علما بأنه سيتم النظر في كافة الطلبات خلال شهر تشرين اول 2017، وفقا لنظام التدريب.
المرفقات:
1. الشهادة الجامعية الاولى مصدقة حسب الأصول من وزارة التعليم العالي.
2. كتاب من محامي استاذ للتدرب لدى مكتبه ومزاول لمدة خمس سنوات.
3. تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب.
4. شهادة عدم محكومية.
5. صورة عن الهوية الشخصية. 
6. صورة عن جواز السفر.
7. صورة عن شهادة الميلاد.
8. صورة شخصية.

مع الاحترام ،،،
تحريرا في 05/09/2017
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-09-2017 11:04 مساء  الزوار: 600    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved