|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون-تعلن نقابة المحامين لخريجي كليات الحقوق الراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة، تقديم طلبات التسجيل مرفقا معها المستندات والوثائق المذكورة ادناه، ولن يتم قبول أي طلب غير مستوف للشروط القانونية بحسب نظام التدريب. مع الاحترام ،،، الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-09-2017 11:04 مساء الزوار: 600 التعليقات: 0
|