||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35496618
عدد الزيارات اليوم : 20180
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د. احمد براك وسعادة القاضي موسى شكارنة يفتتحان دورة تدريبية حول قانون تسوية الاراضي

قانون- افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك الى جانب رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه سعادة القاضي موسى شكارنة"،

لثلاثاء ، في رام الله ورشة عمل حول قانون تسوية الاراضي والمياه بحضور رئيس نيابة دعاوى الحكومة الاستاذ رامي حلبية وبحضور قاضي التسوية الاستاذ محمد غانم وذلك بمشاركة عدد من اعضاء النيابة العامة المختصين بالترافع بقضايا دعاوى الحكومة.

وخلال اللقاء أكد النائب العام على أهمية ودور نيابة دعاوى الحكومة وضرورة تطويرها ورفدها بكافة الامكانات المادية والبشرية حتى تتمكن من القيام بالدور والمهام الملقى على عاتقهم فيما يتعلق بقانون تسوية الاراضي والمياه ،حيث تم مناقشة دور النيابة العامة قيما يتعلق بقانون تسوية الاراضي والمياه والقوانين ذات العلاقة واختصاص قاضي التسوية والملاك المسجلة باسم الخزينة العامة للدولة وآليات تحصينها واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات في هذا السبيل.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 30-08-2017 08:17 مساء  الزوار: 408    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved