||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500216
عدد الزيارات اليوم : 2250
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بحضور المحافظ البكري: افتتاح دورة تدريبية بعدالة الاحداث في محافظة بيت لحم‎

قانون- افتتح في محافظة بيت لحم وضمن اللقاءات التدريبية مشروع بناء قدرات ودعم فني في عدالة الاحداث والذي ينفذ بتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي وبتنظيم من النيابة العامة بالشراكة مع مستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء اسماعيل جبر

فيما تحدث بالورشة المحافظ البكري والخبير الاردني القاضي زياد العدوان وثائر خليل رئيس نيابة الاحداث .

واستهدفت الدورة ممثلي النيابة العامة والشرطة والمستشارين القانونيين بالمحافظة والوزارات وممثلي مؤسسات حقوق الانسان وكافة الجهات ذات العلاقة في مجال حماية الاحداث فيما جرت فعاليات افتتاح الدورة بحضور محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري في مقر مركز تواصل بمقر المحافظة حيث تم افتتاح الورشة بكلمة للمحافظ اشار فيها الى اهمية ان يكون القانون هو سيد الموقف من خلال اتباع اجراءات قانونية بعيدة عن السلطة المطلقة للمحافظين مشصفا اهمية التركيز على الالتزام ببنود اللوائح التي تختص بالتعامل بالاحداث موضحا اهمية التعاونربين مختلف الجهات

واكد المحافظ على اهمية ابتعاد المحافظين عن اتخاذ قرارات فردية بالحبس او الحجز خلال متابعة الملفات و القضايا مشددا على اهمية اتباع الاجراءات القانونية والالتزام بقرارات واجراءات القضاء مشددا على اهمية الالتزام بالنظام والتعاطي بالقضاء والتنسيق مع النيابة العامة

وشدد المحافظ البكري على ان اي اجراء يجب ان يمر بضوابط وصلاحيات محددة والتنسيق مع الجهات الامنية المختصة وبالتشاور مع النيابة العامة موضحا ان التوقيف على ذمة المحافظ والحجز الاداري المحدد الذي يتضمن تحديد مواقع محددة للتوقيف

واكد المحافظ البكري على اهمية تعميم فكرة ايجاد مواقع لرعاية الاحداث من خلال الخطط الاستراتيجية للمحافظات الى جانب اهمية ايجاد اماكن ترفيه وملاعب موضحا ان التجربة ببعض المناطق اظهرت ان توفير هذه الاماكن ساهم في انخفاض

واكد البكري طرح قضايا متكاملة تساهم باخراج الطفل او الحدث وتحويله الى عنصر ايجابي من خلال ايجاد اماكن ومراكز تدريب وترفيه رياضي وانشطة مختلفة مشددا على اهمية الاستفادة من التجارب والقضايا التي مرت مع التشديد على اهمية استخلاص العبر كما شدد على اهمية معرفة القوانين وتفاصيلها

كما شدد المحافظ على اهمية احترام حقوق الانسان واخذ القضية ككل موضحا وتوفير الاماكن الانسانية للحجز للاحداث وحتى البالغين

بدوره قال رئيس نيابة الأحداث ” إن النائب العام أحمد براك أعطى توجيهاته لعقد هذه الورشات من أجل التواصل والتعاون والشركة مع مكاتب المحافظين، على أساس اتصال عدالة الأحداث ببنية مجتمعية، ومكاتب المحافظات على دراية كاملة ومتابعة ما يسود المجتمع داخل المحافظة، والمسببات والبيئة الخاصة بالأطفال ومن خلال هذه الشراكة التواصل مع كافة أطراف عدالة الأحداث، وهذا من شأنه أن يساعد على الخروج بنتائج وتوصيات من أجل أن يتم تعميمها لمأسسة قطاع عدالة الأحداث ” .

وأشار إلى أن القانون الجديد المختص بعدالة الأحداث وفي مادته “2” يهدف إلى الارتقاء بالطفولة في فلسطين بما لها من خصوصيات وتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنيه والقومية والدينية وعلى الولاء لفلسطين أرضا وتاريخا وشعبا واعداد الطفل لحياة حره مسؤوله في مجتمع متضامن قائم على التلازم بين الوعي والحقوق والالتزام بالواجبات تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية وتنشئة الطفل على الاخلاق الفاضلة خاصة احترام ابويه ومحيطه العائلي والاجتماعي.
وأضاف : ” هناك ضرورة لدراسة القانون الجديد مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على نقاط القوة ،ومعالجة نقاط الضعف

وشملت الورشة التدريبية على عدد من المحاضرات التدريبية لمعاملة الاحداث في الاستدلال ومعاملة الاحداث في مرحلة التحقيق الابتدائي ومعاملة الاحداث في مرحلة المحاكمة ومرحلة تنفيذ التدابير والعقوبات الى جانب دور مرشد حماية الطفولة في عدالة الاحداث وحماية الاطفال كما ان الورشة عقدت في المحافظة لأهميتها ولإدراك النيابة العامة ممثلة بعطوفة المستشار د.أحمد البراك بالجهود والدعم المساند من قبل المحافظين لمتابعة القضايا التي تهم المجتمع بشكل عام والأطفال بشكل خاص”.

من جهته تحدث الخبير الاردني القاضي زياد العدوان عن اهمية الاستفادة من تجارب دولية واقليمية وعربية في هذا المجال معربا عن سعادته لوجوده بين اهله واشقائه الفلسطينين مشيرا الى اهمية تقوية وتعزيز العلاقات الفلسطينية الاردنبية في المجال.

واضاف العدوان ان تبادل الخبرات في مجال حماية الاحداث يندرج في اطار علاقات التاخي والتعاون بين فلسطين والاردن مشيرا الى اليات العمل في الاردن حيث ضرب نماذج مختلفة للعمل في مجال حماية الاحداث .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-08-2017 08:29 مساء  الزوار: 393    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved