||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641681
عدد الزيارات اليوم : 928
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
سعادة القاضي هشام الحتو يفتتح ورشة متخصصة في عدالة الأحداث للسادة قضاة الاستئناف

قانون- افتتح نائب رئيس المحكمة العليا- نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى سعادة القاضي هشام الحتو ورشة عمل لقضاة الاستئناف حول عدالة الأحداث بحضور الخبير الأردني سعادة الدكتور القاضي ناصر السلامات بتنظيم من المعهد القضائي الفلسطيني بدعم من مشروع سواسية في فندق الجراند بارك في مدينة رام الله .

من جهته أشار سعادة القاضي هشام الحتو على ضرورة الإستفادة من الخبرة الأردنية في هذا الشأن مؤكداً على ضرورة أن تكون المصلحة الفضلى للطفل الحدث جل ألويات محاكم الأحداث بكافة درجاتها والعمل على تحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمصلحة الأحداث ودمجها بالقانون الوطني ولا سيما أن قانون الطفل الفلسطيني  أشار في ديباجته إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

 

 

 

من جهته أكد الخبير الأدرني د. ناصر السلامات بأن قانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث الفلسطيني يلبي في كثير من نصوصه المصلحة الفضلى للطفل مشيراً إلى أن أعمال هذه الورشة سوف تتناول آلية تفسير وتطبيق النصوص بالشكل الذي يحقق العدالة للأحداث الذين يعتبرون في خلاف مع القانون على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 27-08-2017 11:06 مساء  الزوار: 347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved