||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34931231
عدد الزيارات اليوم : 10312
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين "دعم ومساندة لحراك السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة

قانون-  الزميلات والزملاء الأفاضل،
حية الحق والعروبة وبعد، 

الزميلات والزملاء الأفاضل،
حية الحق والعروبة وبعد، 
التزاما بأهداف نقابة المحامين في تعزيز سيادة القانون وحماية استقلال القضاء، وتأكيدا على موقف مجلس النقابة المبدئي بشأن تعديل قانون السلطة القضائية والمعلن عنه سابقا، وعلى ضوء الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها من قبل نادي جمعية القضاة ونادي النيابة العامة، يؤكد مجلس النقابة على المبادئ والأسس التالية: 
أولا: دعم ومساندة حراك السادة القضاة وأعضاء النيابة النقابي الهادف لحماية استقلال القضاء ودعوة كافة الزميلات والزملاء المحامين والمتدربين للمشاركة والانخراط في الفعاليات المعلن عنها.
ثانيا: التأكيد على موقف النقابة والذي تم طرحه على طاولة مجلس الوزراء بشأن رؤية النقابة لإصلاح المنظومة القضائية من خلال رؤية شمولية تنطلق من احترام المعايير والأسس الدولية لاستقلال القضاء ومن خلال تشكيل لجنة كفاءات وطنية لإصلاح القضاء ذات استقلال وصلاحيات ومعايير وآليات عمل وبسقف زمني محدد.
ثالثا: التأكيد على موقف النقابة بشأن عدم جدوى المدخل التشريعي لإصلاح القضاء في ظل غياب الأدوات وآليات العمل المستقلة والموثوق بحيادها لوضع التعديلات التشريعية موضع التنفيذ المهني لا الإقصائي أو الانتقامي.
رابعا: التأكيد على موقف مجلس النقابة بإطلاق مبادرة لإصلاح المنظومة القضائية تضم الأجسام النقابية الممثلة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية لتقديمها لفخامة رئيس دولة فلسطين ولدولة رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة..
فخر الوطن أن نكون شركاء ،،، 
تحريرا في 22/08/2017
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 22-08-2017 10:27 مساء  الزوار: 313    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved