|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص المحامية رسمية عودة
قانون- اننا في نقابة المحامين الفلسطينيين اذ ندين ونستنكر ما تعرضت له المحامية رسمية عودة، وهي النموذج للمرأة الفلسطينية التي التحقت بركب الثورة منذ البدايات وناضلت من اجل حرية شعبها ووطنها فلسطين. من لا يعرف قصة المحامية رسمية عودة وهي زميلة ومسجلة في سجل المحامين المزاولين وأسيرة محرره أمضت في السجون الاسرائيلية ما يزيد عن عشرة سنوات وأفرج عنها في عملية تبادل الاسرى في عام 1979 وكانت محكومة بالمؤبد بسبب مقاومتها للاحتلال، أبعدتها سلطات الاحتلال الى خارج فلسطين وعادت مع العائدين ودرست في الجامعة والتحقت بنقابة المحامين كمحامية، سافرت للولايات المتحدة لاستكمال دراستها الجامعية العليا وحصلت على الجنسية الامريكية ولكن ابواق التحريض الصهيونية واليمين المتطرف الامريكي لم يرق لهم ذلك، حيكت ضدها الموآمرة واعتقلت بحجة حصولها على الجنسية الامريكية واخفاءها معلومات عن تاريخها النضالي، اي من وجهة نظرهم (الارهابي) بدأت رحلة التعقب والملاحقة والتحقيق والتوقيف والمحاكمة التي استمرت 3 سنوات الى أن صدر ضدها قرار بالابعاد وتجريدها من الجنسية الامريكية ارضاء للوبي الصهيوني وتماشيا مع السياسة المعادية لشعبنا ونضاله وحقوقه وتنكرا لحقوق الانسان والحريات العامة والخاصة الآخذه في التصاعد في الولايات المتحدة. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-08-2017 10:55 مساء الزوار: 605 التعليقات: 0
|