||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937897
عدد الزيارات اليوم : 1020
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام المشروع الهيكلي لمدينة دير البلح لسنة 1997

نظام المشروع الهيكلي لمدينة دير البلح لسنة 1997


بعد الإطلاع على نص المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم "28" لسنة 1936 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة. وعلى المشروع الهيكلي المعدل لمدينة دير البلح والمعد بمعرفة اللجنة المحلية ببلدية دير البلح. وعلى قرار اللجنة المركزية رقم 9/98 الصادر بتاريخ 20/5/1998 والمتضمن التصديق النهائي على المشروع الهيكلي لمدينة دير البلح لسنة 1997. أصدرت اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن النظام التالي:

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
يطلق على هذا النظام اسم نظام المشروع الهيكلي لمدينة دير البلح لسنة 1997.

مادة 2
في هذا النظام يكون للعبارات والألفاظ التالية المعاني المخصصة أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. مدينة دير البلح: منطقة تنظيم مدينة دير البلح الموضحة على المخطط المرفق. المجلس البلدي: الهيئة الإدارية المنتخبة أو المعنية لإدارة شئون بلدية دير البلح طبقا للقانون. اللجنة المحلية للتنظيم: لجنة التنظيم المحلية ببلدية دير البلح. المالك: المالك المسجل للعقار أو من يمثله قانونا أو مشتري العقار بموجب عقد صحيح قابل للتسجيل العيني أو المحكم له بملكية العقار أو أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري يمنحه القانون صفة المالك أو المستثمر بموجب عقد استثمار صحيح صادر من المالك أو مشغل العقار بموجب سند قانوني صحيح. المخطط المرفق: مخطط استعمالات الأراضي. القطعة: مساحة من الأرض تحتوي على عدة قسائم مشار إليها بخطوط مساحية ثابتة متعارف عليها لدى دائرة المساحة تفصل بين القطع. القسيمة: مساحة من الأرض تشكل جزءا محددا من القطعة مشار إليها بخطوط مساحية ثابتة متعارف عليها لدى دائرة المساحة. المشروع التفصيلي: أي مشروع مفصل وضع أو قد يوضع فيما بعد من قبل اللجنة المحلية موضع التنفيذ طبقا للقانون. المباني العامة: أية بناية عامة معدة في استعمالها للخدمات التعليمية والثقافية والدينية والصحية أو الرفاه الاجتماعي والخدمات الإدارية التي تخدم سكان المنطقة التي تقع فيها بما في ذلك المدارس والمصالح الحكومية والجامعات والمساجد والقاعات والمسارح ودور السينما والكنائس والمستشفيات والملاجئ وقاعات الموسيقى وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والمراكز الثقافية والنوادي أو لأية غاية من الغايات العامة. ارتفاع البناء: علو البناء مقاسا من منسوب الأرض الممهدة أو المرصوفة إلى سطح الطابق الأخير وإذا كان السطح مائلا فيكون العلو مقاسا من منتصف واجهة القسيمة إلى مسقط المياه من السطح وبحيث لا يزيد ارتفاع أعلى الميل عن آخر سطح أفقي 2.5 مترا. الوحدة السكنية (الشقة): مجموعة من الغرف مخصصة للسكن لها مدخل منفرد وتشمل المطبخ ودورة المياه وأية مرافق أخرى تابعة أو مخصصة لها. الكثافة السكنية: عدد الوحدات السكنية المقامة على مساحة الأرض المنشأ عليها البناء. المحور التجاري: الشارع الذي يستعمل لغرض التجارة. المركز التجاري الرئيسي: هو المنطقة المساحية المسموح فيها بمزاولة الأعمال التجارية وملحقاتها والمحددة على المخطط المرفق. المباني الأثرية: وهي المباني والمنشآت ذات الطابع الأثري والتاريخي. القبو: هو البناء المنشأ تحت سطح الأرض والذي لا يزيد بروزه فوق سطح الأرض عن 80 سم محسوبة من أعلى نقطة من حد القسيمة. حرم السكة الحديد: حيز الأرض المخصص لمد خطوط السكة الحديد والمباني والإنشاءات الهندسية المرتبطة بها والمخصصة لخدمتها واستعمالاتها المختلفة وفقا لقانون السكك الحديدية. الطريق العام: حيز الفراغ المخصص للمرور ويشمل ذلك الممر والدرب والعطفة والزقاق والمعبر والممشى والساحة والميدان والجسر العام والخاص والخنادق والأقبية والأخاديد والمجاري الخاصة بمياه الأمطار والأرصفة الجانبية وحواجز السلامة والنوافير والأشجار والجدران الواقية والأسيجة. حد الطريق: الحد التنظيمي الذي يحدد مسار الطريق من الجانبين. عرض الطريق: المسافة الفاصلة بين حدي الطريق. حد البناء: هو الحد المسموح البناء عليه من أرض القسيمة المخصصة للبناء. الارتدادات: المسافة المقررة قانونا التي تفصل بين جيم البناء وحدود القسيمة المقام عليها البناء. الطابق: قسم من المبنى المرتفع بالقياس الرأسي الواقع بين أرضيتين تواجد إحداهما فوق الأخرى ويشمل ذلك سمك أرضية إحداهما. الطريق الخاص: الحيز الفضاء المملوك للأفراد والذي يعبره عدة أشخاص للوصول لمبانيهم بحيث يكون أحد هذه المباني غير متصل بالطريق العام. المرافق العامة: وتشمل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والمجاري وتصريف مياه الأمطار والغاز والهاتف وما إلى ذلك. الكثافة السكانية: هي النسبة ما بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يشغلونها. نسبة الإشغال: هي النسبة بين مساحة سقف الطابق الأرضي والمحددة وفقا لخد القياس الخارجي لسقف المبنى مخصوما منا مساحة المناور المفتوحة والشرفات - ومساحة الأرض المراد إقامة البناء عليها. الطريق الإقليمي: هي طريق تربط بين المدن أو الدول المتجاورة ويكون حجم المرور والسرعة فيها عالية. الطريق الرئيسي: هي طرق تربط بين أحياء المدينة من جهة والمدينة والمدن المجاورة من جهة أخرى. الطرق المجمعة: هي طرق تستخدم لتجميع وتوزيع حركة المرور من وإلى الشوارع المحلية ولضمان حرية الوصول للطرق الرئيسية. الطرق المحلية: هي طرق تستخدم لتقديم خدمات المرور المحلي داخل أحياء المدن. الطرق الدائرية: هي طرق رئيسية تصمم للالتفاف حول المدن لتلافي الدخول لمراكزها.

المادة (3)
يسري هذا المشروع على المسطح العام لمدينة دير البلح البالغ مساحته 15.300 دونم والمحدد بخريطة المشروع المرفقة والمتضمن القطع المبينة وما تحتويها من قسائم: القطع: مسطح البلد 125-126-127-128-129-130-123-133-134-135-136-138-139-140-141-142-143-145-147-148-149-2351-2352-2353 وأجزاء من القطع (131-137-144-146-2337-2356).

المادة (4)
يتكون المشروع الهيكلي لمدينة دير البلح من هذا النظام ومخطط استعمالات الأراضي والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة (5)
يهدف المشروع إلى ما يلي: 1- توجيه عمليات التوسع العمراني في مدنية دير البلح موضحا الاستعمالات الرئيسية للأراضي السكنية والتجارية والصناعية مع الحافظ على النواحي الجمالية للمدينة. 2- توفير بيئة سكنية صحية آمنة تؤدي وظيفتها بالكامل مع توفير مساحات كافية في مواقع مناسبة للاستعمالات المختلفة. 3- تطوير الخدمات الأساسية بما يتناسب مع زيادة السكان. 4- إعداد شبكة رئيسية من الطرق ذات كفاءة عالية ومريحة وربطها بداخل المدينة وخارجها ومحيطها. 5- حماية المصادر الطبيعية داخل المدينة من مياه جوفية ومناطق خضراء وأراضي زراعية والمحافظة على عدم تلوث مياه البحر وعدم تآكل تربة الشاطئ. 6- تحديد أولويات لاستعمال المياه العذبة في المدينة. 7- وضع نظام صرف صحي للمياه العادمة (المجاري) وإعادة استخدام تلك المياه للأغراض الزراعية بعد معالجتها. 8- تجميع مياه الأمطار وتصريفها والاستفادة منها. 9- جمع النفايات الصلبة وغيرها وكيفية الانتفاع بها.


الفصل الثاني
مخطط استعمالات الأراضي
المادة (6)
يكون للدلالات التالية المبينة على المخطط المرفق المعاني المخصصة لها في الجدول التالي:

المادة (7)
لا يجوز منح تراخيص لاستعمال أرض داخلة في أي منطقة من المناطق المذكورة في المادة السابقة على وجه لا يتفق مع وجوه الاستعمال المخصصة لتلك المنطقة التي تقع فيها تلك الأرض.

المادة (8)
يجوز للجنة المحلية بموافقة اللجنة المركزية أن تجيز استعمال الأرض استعمالا غير مطابق لما ورد في المخطط المرفق في حالة الضرورة وتتبع ذلك الإجراءات المنصوص عليها في قانون تخطيط المدن رقم 28 لسنة 1936 وأي قوانين أخرى معمول بها.

المادة (9)
تكون خطة استعمالات الأراضي المبنية على المخطط المرفق وتصنيف مناطق ومساحات قسائم البناء والارتدادات والارتفاعات وعدد الوحدات ونسبة الإشغال والشروط التنظيمية الأخرى في مدنية دير البلح على النحو المبين في الجدول التالي مع مراعاة أن تكون مساحة البناء هي المساحة الأقل التي توفرها نسبة الإشغالات والارتدادات.

المادة (10)
يجوز تطير بلاكين على الشوارع التي عرضها 10م على أساس 10% من عرض الشارع وبحد أقصى 1.2، كما لا يجوز الطيران على الشوارع التي يقل عرضها عن 10م.

المادة (11)
يستمر استعمال المباني القائمة والمخالفة لخطة استعمالات الأراضي المبينة في المادة التاسعة من هذا النظام على ما هي عليه ولا يسمح بإجراء أية تعديلات أو إضافات في هذه المباني لا تتفق مع خطة الاستعمالات المذكورة.

المادة (12)
يجوز للجنة المحلية أن تجدد أي رخصة بناء كانت قد صدرت قبل بدء العمل بهذا النظام ولم يتم البناء بموجبها وذلك بعد إجراء التعديلات الضرورية لجعل شروطا مطابقة لأحكام هذا النظام.

المادة (13)
يراعى عند إعداد أي مشروع تفصيلي: 1- توافق التقسيم إلى مناطق مع أهداف هذا المشروع. 2- اتفاق عمليات التقسيم مع الاحتياطيات الفعلية للمدينة. 3- توحيد الاشتراطات داخل المنطقة الواحدة. 4- أن تكون الاشتراطات الموضوعة في المخطط التفصيلي متناسبة مع الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمنفعة العامة.


الفصل الثالث
الاستعمالات السكنية
المادة (14)
لا يجوز أن تزيد مساحة القبو في المناطق السكنية عن مساحة الدور الأرضي وبشرط أن يقتصر استخدامه على الخدمات اللازمة لسكان البناء.

المادة (15)
يسمح بإقامة مشاريع الإسكان وفقا للشروط التالية: 1- أن يكون موقع المشروع واقعا ضمن المناطق السكنية المبينة على المخطط المرفق. 2- أن تتناسب مساحة المشروع مع المتطلبات التنظيمية التي تراها اللجنة المحلية مناسبة. 3- أن يتضمن ملف المشروع بيانا واضحا بالخطة المعدة لتزويد المشروع بكافة الخدمات اللازمة للسكان. 4- إستيفاء موافقة اللجنة المركزية على المشروع. وفي جميع الأحوال فإنه يحق للجنة المحلية والمركزية فرض أية شروط تنظيمية أو معمارية أو فنية أخرى تراها مناسبة لصالح المشروع.

المادة (16)
مع مراعاة الشروط التنظيمية المبينة في المادة التاسعة من هذا النظام فإنه: 1- لا يجوز أن تقل واجهة قسيمة البناء في المناطق السكنية عن 14 متر. 2- يجوز للجنة المحلية السماح في المناطق السكنية بمزاولة بعض الحرف والمهن لتوفير المتطلبات الحياتية للسكان بشرط ألا تتسبب بأضرار صحية أو بيئية.


الفصل الرابع
المناطق السياحية
المادة (17)
تعتبر منطقة حرم الشاطئ المميزة على المخطط المرفق والواقعة غرب شارع الرشيد منطقة عامة لا يسمح بإقامة أية إنشاءات إلا بموجب مشروع تفصيلي مصدق حسب الأصول وحسب التخطيط الإقليمي.

المادة (18)
تعتبر المنطقة المبينة على المخطط والواقعة شرق شارع الرشيد والمبينة باللون الأصفر منطقة سياحية وترفيهية يسمح بضمنها إقامة المباني والمنشآت السياحية بارتفاع ثلاثة طوابق كحد أقصى وبحيث لا تقل مساحة القسيمة عن 1000م2 وبنسبة بناء على تزيد عن 40% وعلى أن تكون الارتدادات التنظيمية أمامي 5م جانبي 3م - خلفي 3م. لحين إعداد تخطيط تفصيلي.

المادة (19)
يناط باللجنة المحلية صلاحية وضع الشروط المعمارية والإنشاءات الجمالية وتحديد شكل ومضمون المساحات الخضراء للمباني السياحية كما يجوز للجنة المحلية أن تحظر استعمال أية مواد غير مناسبة ضمن المناطق السياحية على أن يكون ذلك بموجب نظام مصدق عليه من اللجنة المحلية.


الفصل الخامس
المناطق الأثرية
المادة (20)
لا يجوز للجنة المحلية منح رخصة تتضمن السماح بالإزالة أو الإضافة أو التعديل أو الترميم للمباني والإنشاءات ذات القيمة الأثرية والتاريخية إلا بعد الحصول على تصريح خاص من وزارة الساحة والآثار يحدد فيه العمل المسموح بترخيصه والمواد المسموح باستخدامها في تنفيذ هذا العمل.


الفصل السادس
المناطق الخضراء
المادة (21)
يراعى المحافظة على المناطق الخضراء كما هي مبينة في المخطط المرفق ولا يسمح بالبناء فيها أو تغيرها لأي هدف آخر إلا بالقدر الذي يلزم للمحافظة عليها وبموجب مشروع تفصيلي مصدق.

المادة (22)
في جميع مشروعات تقسيم الأراضي المملوكة للحكومة أو البلدية يجب تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من المساحة الإجمالية كمنطقة خضراء مع عدم الإخلال بما تستوجبه الأنظمة والقوانين الأخرى من تخصيص مساحات أخرى للمباني العامة والخدمات والطرق.

المادة (23)
يجب المحافظة على المناطق الطبيعية الحرشية الموجودة في الأراضي الحكومية وحمايتها.

المادة (24)
لا يجوز الشروع في إقامة أي من الإنشاءات المرخص بإقامتها إذا استوجب إقامتها قلع شجرة أو أكثر من أشجار النخيل إلا بعد الحصول على تصريح خاص بالقلع وللجنة المحلية صلاحية تحديد شروط القلع أو تكليف المرخص له بنقل الشجرة إلى موقع آخر.


الفصل السابع
الطرق والمواصلات
المادة (25)
يراعى عند وضع مشروع تفصيلي أو مشروع تقسيم للأغراض المختلفة مراعاة الأصول الفنية في تصميم شبكة الطرق وبما يكفل ربط منطقة التخطيط أو التقسيم بأحد الطرق العامة.

المادة (26)
يراعى عند وضع وتصميم الطرق الداخلية المحلية والفرعية والرئيسية والمجمعة تنفيذ المعايير الموضحة على المخطط المرفق لكل نوع من أنواع الطرق المذكورة.

المادة (27)
يجب أن يكون تخطيط الطرق الداخلية محققا الفصل بين حركة المرور الرئيسية وبين الحركة المحلية عند التقاطعات.

المادة (28)
تقوم اللجنة المحلية في الطرق الداخلية بتحديد أماكن وقوف السيارات وفقا لمعدل عدد السيارات فيها.

المادة (29)
يشترط في أي مشروع تفصيلي أن يكون هناك حد أدنى لعروض الطرق وممرات المشاة والأرصفة والجسور والعبارات على نحو يوفر متطلبات الاتصال بين الطرق والمباني ومراعاة ما يحتمل من ازدياد السكان والعمران.

المادة (30)
يراعى في تصميم الطرق والميادين والساحات المفتوحة لدى وضع أي مشروع تفصيلي الأسس والمعايير التي من شأنها أن تلبي الاحتياجات الخاصة بنوع الاستعمال المتعلق بالمباني المحيطة.

المادة (31)
تقوم اللجنة المحلية بتسمية وترقيم وتأشير الشوارع والمنازل والأحياء مع مراعاة التسميات العربية السابقة كما يجب شطب كافة التسميات الدخيلة ذات الدلالة السلبية على المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني.

المادة (32)
تضع اللجنة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط الواجب مراعاتها في أماكن وقوف السيارات والحافلات العامة وأماكن تركيب الإشارات الضوئية ومعدلات التحميل والتنزيل تشجير وتزيين الطرق والميادين وأماكن وضع الإعلانات واليافطات.

المادة (33)
يجري تحديد الدوارانات والميادين عند التقاء الطرق المحلية بالمجمعة والمجمعة بالرئيسية لدى إعداد أي من المشروعات التفصيلية بواسطة اللجنة المحلية وبمصادقة اللجنة المركزية.


الفصل الثامن
شبكات المياه وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والنفايات الصلبة
المادة (34)
تكون أنابيب شبكة المياه المستخدمة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي من الحديد المجلفن أو من اللدائن المسموح باستخدامها ويجب أن يترك بعد مناسب بين مسارات خطوط مياه الشرب ومسارات خطوط الصرف الصحي.

المادة (35)
يراعى عند تنفيذ خطوط الصرف الصحي ومعالجة السوائل المتعلقة بها أن تكن وفقا للأسس والقواعد المقررة مع ضرورة توافر الشروط التالية: 1- أن لا ينشأ عنها طفح خارجي لمياه المجاري. 2- أن لا يترتب عنها تلوث لمصادر المياه الجوفية. 3- أن يكون هناك بعد كافة بين مسارات شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمار.

المادة (36)
يقوم المجلس البلدي بإعداد المشروعات التفصيلية اللازمة لتزويد المدينة بشبكة جيدة لمياه الشرب وشبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي وكيفية التخلص من النفايات الصلبة.


الفصل التاسع
اشتراطات السلامة العامة
المادة (37)
على اللجنة المحلية أن تحيل طلبات ترخيص ومخططات البناء الأولية المقدمة لها لمديرية الدفاع المدني لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها وبما يكفل تأمين سلامة البناء وشاغليه من أية أخطار محتملة وذلك في الحالات التالية: 1- إذا كان ارتفاع المبنى أكثر من خمسة طوابق بما فيها الأراضي. 2- إذا كانت مساحة البناء تزيد عن (2.500م2) وكان عدد طوابقه يزيد عن طابق واحد ولا يحتسب القبو في عداد الطوابق. 3- إذا كانت مساحة البناء تزيد عن (5.000م2) ولا يحتسب القبو في عدد الطوابق. 4- إذا تعدد المباني المطلوب ترخيصها في موقع واحد يضمه سور واحد أو كانت الطرق التي تفصل بين المباني بضمنه لا ينطبق عليها مواصفات الطريق الواحد. 5- المباني ذات الطابع الخاص والمعدة لاستقبال الجمهور والمسارح ودور السينما وقاعات الاحتفالات. 6- أي طلبات أخرى ترى اللجنة المحلية ضرورة إحالتها لاعتبارات خاصة بطبيعة البناء.

المادة (38)
1- إذا اعتقدت اللجنة المحلية أن بناية من الأبنية في حالة خطرة بناء على تقرير مقدم من مهندس البلدية أو الشخص أو الأشخاص الذين أجروا الكشف عليها توعز للجنة للمحلية باتخاذ التدابير الفورية لإزالة الخطر ووضع سياج أو أي نوع آخر من وسائل الحماية لوقاية الجمهور من الخطر ويبلغ المالك كتابيا بتنفيذ ما تمليه عليه اللجنة من خطوات وإجراءات تكفل حماية البناء وشاغليه والجمهور من الأخطار التي قد يسببها البناء. 2- إذا تخلف المالك أو الساكن الذي بلغ الإخطار عن الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكلف باتخاذها في الإخطار خلال يومين من تاريخ ذلك الإخطار إليه أو إذا لم يعثر على المالك أو الساكن يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر إما بهدم البناء أو ترميمه أو بأية طريقة أخرى. 3- إذا جرى أي شغل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الإخطار يجوز للمجلس أن يبلغ المالك أو الساكن إخطارا خطيا يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الإخطار فإذا لم يعمل بالإخطار خلال المدة المحددة فيه يجوز للمجلس أن يوعز للمهندس باتخاذ التدابير الضرورية. 4- إن كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يدفعها المالك ويجوز للمجلس أن يحصل تلك النفقات منه كما تحصل الديون الحقوقية.

المادة (39)
يجوز للجنة المحلية أن تضمن الرخصة أية شروط تراها مناسبة للحيلولة دون حدوث تلوث بيئي أو صحي قد ينجم عن إقامة البناء أو إشغاله.

المادة (40)
يجري إخلاء الصناعات والورش والحرف المسببة للضوضاء والتلوث من مواقعها الحالية إلى المنطقة أو المناطق التي تحددها اللجنة المحلية لهذه الغاية.

المادة (41)
للجنة المحلية الحق في حظر استخدام أية مواد قد ينجم عنها ضرر بالصحة العامة أو البيئة أو النواحي الجمالية.


الفصل العاشر
أحكام متفرقة
المادة (42)
يجوز للبلدية الإبقاء على أماكن مزاولة بعض الصناعات الحرفية ذات الطابع التقليدي في مواقعها الحالية شريطة أن لا ينجم عن بقائها أضرار بيئية أو صحية من أي نوع وإيفاءاً بالغاية المقصودة من هذا الاستثناء فإنه يحق للجنة المحلية أن تفرض أي شروط تراها مناسبة وبغرض ضمان عدم تعارض مزاولة الحرفة مع ظروف المنطقة التنظيمية.

المادة (43)
يناط باللجنة المحلية صلاحية وضع الشروط الإنشائية والمعمارية للمباني على اختلاف أنواعها وتحديد أنواعها وتحديد شكل ومضمون المساحات الخضراء.

المادة (44)
لا يجوز أن تقل مساحة غرف السكن في المباني السكنية على اختلاف أنواعها عن 8م2 كما لا يجوز أن يقل ارتفاع السطح الداخلي للغرفة بعد البلاط عن 2.6م.

المادة (45)
في البناء التجاري لا يجوز أن يقل ارتفاع السطح الداخلي للبناء بعد البلاط عن 3م.

المادة (46)
لا تعفى الشرفات والبروزات التي تزيد عن 40سم من الارتدادات التنظيمية المقررة في الجدول المبين في المادة (9) من هذا النظام.

المادة (47)
لا يجري احتساب المناور والسلالم المكشوفة ضمن مساحة البناء.

المادة (48)
يجوز لمن لحقه حيف من قرار اللجنة المحلية برفض طلبه أن يستأنف هذا القرار للجنة المركزية خلال شهرين من تاريخ صدوره أو إشعاره به ويكون القرار الذي تصدره اللجنة المركزية بشأن الاستئناف المقدم نهائيا.

المادة (49)
عند وضع مشروع تفصيلي لأية منطقة من مناطق المدينة يراعى ما يلي: 1- أن يتم توفير مشروع مساحات من الأرض لإقامة المباني العامة والمناطق الخضراء والمناطق الرياضية والأسواق. 2- أن يكون توزيع المساحات المخصصة للمباني العامة والمناطق الخضراء والرياضية والأسواق بما يؤمن الوصول إليها بأيسر الطرق.

المادة (50)
مع عدم الإخلال بهذا المشروع يجوز للجنة المحلية وضع قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران بمنطقة أو أكثر بالمدينة وذلك إلى أن يتم إعداد المشروع التفصيلي للمدينة.

المادة (51)
يراعى الالتزام بتنفيذ أي قانون أو نظام أو تعليمات سارية أو تلك التي قد تصدر بشأن حماية البيئة والمصادر الطبيعية في قطاع غزة.

المادة (52)
إن إصدار رخص البناء في أي منطقة من المناطق المشار إليها في هذا المشروع لا يجحف بحق وزارة الآثار من ممارسة نشاطها لقانون الآثار المعمول به.

المادة (53)
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في باب العقوبات في قانون تنظيم المدن رقم "28" لسنة "1936".

المادة (54)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام.

المادة (55)
يسري هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .

اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة م. حسام الدين الخزندار رئيس اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة اقترن بموافقتي د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي بالإضافة لصفته رئيسا لمجلس التنظيم الأعلى

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:04 مساء  الزوار: 1165    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved