||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249278
عدد الزيارات اليوم : 11066
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس نقابة المحامين يلتقي بدولة رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء

قانون-استكمالا للجهود التي يبذلها مجلس نقابة المحامين والهادفة الى تعزيز سيادة القانون وضمان تطبيق النصوص القانونية الناظمة لمهنة المحاماة، التقى وفد من مجلس النقابة برئاسة عطوفة نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات

مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله صباح يوم أمس الأحد الموافق 20 آب 2017 م وعقد اللقاء في مقر رئاسه الوزراء.
وحضر اللقاء كل من معالي وزير العدل السيد علي أبو دياك ومعالي وزيرة الاقتصاد الوطني السيدة عبير عودة، وحضر اللقاء عن مجلس النقابة أمين سر النقابه المحامي داود درعاوي وأمين صندوق النقابه المحامي لؤي ابو جابر وعضو مجلس النقابة الاستاذة راوية ابو زهيري رئيسة لجنة شؤون المرأة في نقابة المحامين.
تناول اللقاء مناقشة عدة قضايا أهمها إصلاح المنظومة القضائية وتعديل رزمة التشريعات القضائية، قرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية، موائمة القرارات بقانون مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، التوكيل الإلزامي للشركات وتسجيل الشركات، مقر محكمة الخليل، أذونات شراء الشقق للمقدسيين، معهد تدريب المحامين.
وساد الاجتماع روح التعاون المشترك حيث أكد دولة الدكتور رامي الحمدلله على أهمية دور نقابة المحامين في الخطة القطاعية الاستراتيجية لقطاع العدالة وسيادة القانون للأعوام الستة القادمة والتي أقرها مجلس الوزراء في شهر أيار، كما عبر عن رغبة الحكومة في العمل المشترك مع نقابة المحامين بما يعزز سيادة القانون واستقلال القضاء، وأكد دولته على التزام الحكومة بشأن مبنى محكمة الخليل والتزام الحكومة بتطبيق النصوص الناظمة للتوكيل الإلزامي وتسجيل الشركات وضرورة مراعاة التوازن في هذه المسألة وكلف معالي وزيرة الاقتصاد بالمتابعة مع مجلس النقابة، كما أثنى على فكرة تأسيس معهد تدريب المحامين.
ومن جانبه أكد عطوفة نقيب المحامين على أهمية احترام وتطبيق القوانين الناظمة لمهنة المحاماة وخاصة تلك التي تكفل دخلا كريما للمحامي ولأسرته والمتوقف تنفيذها على وزارة الاقتصاد والحكومة بشكل عام كما أكد عطوفة النقيب وأعضاء المجلس على ضرورة احترام استقلال القضاء وضرورة أن تنطلق عملية الإصلاح من رؤية شمولية تراعي المعايير الدولية لاستقلال القضاء وبشراكة وتعاون من كافة أركان قطاع العدالة.
وفِي نهاية اللقاء أكد المجتمعون على اعتماد آلية اللقاءات الدورية بين الجانبين لتذليل العقبات واستكمال التوافق على بعض القضايا الخلافية المطروحة للنقاش على أرضية التكامل في الأداء والأدوار .
تحريرا في 21/08/2017
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-08-2017 10:27 مساء  الزوار: 328    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved