|| |
|
||||
مكتب النائب العام ينفي ما نشر من تصريحات حول قانون الجرائم الالكترونية
قانون- نفى مكتب النائب العام في بيان صادر عنه، مساء امس، كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان النائب العام المستشار أحمد براك من تصريحات حول قانون الجرائم الالكترونية بوجوب الحصول على موافقته لإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه ومن باب المصلحة العامة سيتم تنظيم التعامل مع مواقع التواصل ، بحيث أن من يرغب بإنشاء موقع أو صفحة على هذه المواقع يجب عليه التقدم بطلب للنيابة العامة، والحصول على شهادة "السلامة الأمنية" قبل إنشائه صفحة أو موقعاً إلكترونياً. وأكد مكتب النائب العام في بيان صحفي، أنه لم يدل بأية تصريحات لأية جهة كانت، وأن ما نشر عار عن الصحة ويستهدف خلط الأوراق ونشر الإشاعات والعبث وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني، وهو جزء من التحريض، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل أي تصريح صادر عنه قبل نشره. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 20-08-2017 05:43 مساء الزوار: 334 التعليقات: 0
|