||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34779454
عدد الزيارات اليوم : 3449
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د.أحمد براك يلتقي الخبير الأردني القاضي زياد العدوان

قانون- تمهيدا لاطلاق سلسلة ورشات تدريبية في مجال عدالة الاحداث:

اجتمع النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاربعاء بالخبير الأردني القاضي زياد العدوان، بحضور رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل.

وبحث الطرفان سبل وآليات التعاون والتنسيق بين الجانبين خاصة في مجال التدريب، وتم مناقشة الورشات التدريبية التي سيتم تنفيذها في كافة محافظات الوطن بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي وبالتعاون والشراكة مع مستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء الحاج اسماعيل والمنوي تنفيذها في مقار المحافظات وبحضور المحافظين وكيفية العمل على انجازها وفق ما هو مخطط لها، وسينتج عن ذلك وضع دراسة مطبوعة واقعية تحليلية لما تم تنفيذه من تدريبات لتزويدها لذوي الاختصاص في مجال عدالة الاحداث.

من جانبه رحب النائب العام د. أحمد براك بالقاضي الاردني زياد العدوان وقدم لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدماً في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص وبالتحديد فيما يتعلق بنيابة الأحداث من خلال إطلاع الخبير الاردني على ما تم إنجازه من أنشطة وقصص نجاح بتطبيق الوساطة وإصلاح الأطفال المشردين، مؤكدا على اهمية ودور كافة الاطراف في حماية الاطفال والاحداث، مشيرا الى أهمية الاستفادة من خبرات كافة الشركاء في مجال عدالة الأحداث.

وفي ذات السياق نفذت نيابة الاحداث وبالتنسيق مع محافظة رام الله والبيرة بحضور الخبير الاردني القاضي زياد العدوان وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مقر المحافظة ورشة عمل تدريبية بعنوان مشروع بناء قدرات ودعم فني في عدالة الأحداث، وذلك بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة وممثلين عن المؤسسات والشركاء من القطاعين الحكومي والأهلي.

وأشار رئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل الى الدور التكاملي ما بين الجهات الشريكة والرئيسية في قضايا الأحداث ونيابة الأحداث لافتا أن هذا التعاون أسفر عن عدة نتائج ايجابية على رأسها أن يتم ممارسة الاختصاص بعدالة الأحداث والمبني على الشراكة والتعاون والتشبيك مع الشركاء، إصدار أنظمة من جهات الاختصاص، تكريس السرية والخصوصية في التعامل مع الأحداث، وأخلاقيات العاملين مع الأحداث والأطفال.

من جانبها أكدت محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام خلال افتتاح الورشة على أهمية العمل التكاملي في سبيل رعاية الأحداث، مشيرة أن المسؤولية متكاملة بداية من الأسرة إلى المدرسة وصولا الى المجتمع ومؤسساته الرسمية والأهلية، مشيدة بالورشة وأهدافها النبيلة ومركزة على أهمية التنسيق المشترك بين كافة جهات الاختصاص لتعديل السلوك السلبي للأحداث ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع الذي يحتاج لكل فرد فيه من أجل التطوير والبناء، مركزة على أهمية إعادة دمجهم في المجتمع.

وتم خلال الورشة مناقشة عدة مواضيع أبرزها معاملة الأحداث في مرحلة الاستدلال، معاملة الأحداث في مرحلة التحقيق الابتدائي، معاملة الأحداث في مرحلة المحاكمة، معاملة الأحداث في مرحلة تنفيذ التدابير والعقوبات إضافة إلى دور مرشد حماية الطفولة في عدالة الأحداث وحماية الأطفال.

ومن الجدير ذكره ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات ستعقد في محافظات الوطن خلال الفترة القادمة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-08-2017 08:18 مساء  الزوار: 455    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved