|| |
|
||||
النيابة العامة تشارك في ورشة تدريبية حول مبادىء التأمين وقانون التأمين الفلسطيني في المملكة الاردنية
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد البراك شاركت النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية أشرف مشعل، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي، ورئيس نيابة دعاوى الحكومة رامي حلبية الى جانب الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ومجلس القضاء الأعلى في ورشة تدريبية بعنوان " مبادئ التأمين وقانون التأمين الفلسطيني" في المملكة الاردنية الهاشمية، والتي تستمر لأربعة ايّام وتبحث تشريعات التأمين الفلسطيني واستناده لمبادئ التأمين وترابطه مع قانون المرور وآليات تعزيز التناغم بين تشريعات التأمين والمرور في فلسطين، ودور أركان العدالة في نزاعات التأمين. وافتتح الورشة مدير عام الصندوق السيد وضاح الخطيب مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهمية العمل المشترك بين كافة الاطراف ذوي العلاقة. من جانبه أشار رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية الاستاذ اشرف مشعل الى دور النيابة والقضاء والصندوق في تعزيز تطبيق القوانين. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 15-08-2017 07:10 مساء الزوار: 357 التعليقات: 0
|