||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257305
عدد الزيارات اليوم : 4919
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي قاضي محكمة نيويورك الجنوبية ووفداً من وزارة التجارة الأمريكية

قانون- استقبل المستشار عماد سليم سعد  رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا في مكتبه   في رام الله قاضي محكمة نيويورك الجنوبية السيدة دنيس كوت والوفد المرافق لها

من خباء برنامج تطوير القوانين التجارية التابع لوزارة التجارة الأمريكية ومكتب العلامات التجارية وبراءة الاختراع بعدف تدارس الأولويات والاحتياجات التدريبية للسادة القضاة، وامكانية التعاون بين الطرفين لتطوير القوانين والتعليمات بخصوص عدة مواضيع ومنها التجارة والتحكيم والملكية الفكرية، حيث رحب المستشار عماد سليم سعد بهذا التعاون وامكانية تبادل الخبرات بين الطرفين في موضوع الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءة الاختراع، وأكد المستشار على امكانية تطوير القوانين الخاصة بهذا المجال والتي من خلالها يتم تطوير منظومة القضاء، وتشييع الاستثمار في دولة فلسطين لتحاكي نظرائها من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وبدورها أكدت القاضي دنيس كوت على أن تجربتها بوجودها في فلسطين والاطلاع على منظومة القضاء هي تجربة شيقة وأن هنالك كثيرا من الامور بحاجه للاطلاع عليها وتعلمها ، وأنها تسعى دائما لإيجاد ما هو جديد واعطاء الخبرة للقاضي المتدرب ، وذكرت وجه الشبه والتداخل في بعض المواضيع بين المحاكم في أمريكا وبين المحاكم الفلسطينية.

أكد المستشار سعد على وجود تداخل في بعض المواضيع القانونية ، وأن القضاء الفلسطيني يسعى دائماً لإيجاد قضاة متخصصين والسعي من تمكين القضاة بخصوص هذه المواضيع وغيرها.

وتم التمهيد لورشة عمل ستعقد لعدد من السادة القضاة لإمكانية معرفة الاحتياجات والاولويات التي ستكون أكثر اهمية وسيتركز التدريب لقضاة محاكم البداية من محافظات الوطن ، وأن التدريب سيكون بالمشاركة مع النيابة .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-08-2017 10:55 مساء  الزوار: 353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved