|| |
|
||||
مرسوم رقم (12) لسنة 2015م بشأن تعيين الدكتور/ مروان عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولو
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (13) لسنة 2004م، بشأن أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: مادة (1) تعيين الأستاذ الدكتور/ مروان مسعود محمد عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/12/2015 ميلادية الموافق:28/ صفر/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-08-2017 07:02 مساء الزوار: 802 التعليقات: 0
|