||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935007
عدد الزيارات اليوم : 14088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (13) لسنة 2015م بشأن اعتماد تعديل تشكيل الحكومة السابعة عشر

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2014م، بشأن منح الثقة للحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (11) لسنة 2015م، بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (19) لسنة 2015م، بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2014م، بشأن اعتماد تشكيل الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2015م، بشأن اعتماد تعديل الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

اعتماد تعديل تشكيل مجلس الوزراء، وذلك بإضافة الوزراء التالية أسمائهم: 1. علي محمود عبد الله أبو دياك وزيراً للعدل 2. إيهاب ياسر عارف بسيسو وزيراً للثقافة 3. إبراهيم محمود رشيد الشاعر وزيراً للشؤون الاجتماعية
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/12/2015 ميلادية الموافق: 03/ ربيع الأول / 1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-08-2017 07:01 مساء  الزوار: 688    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved