||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936741
عدد الزيارات اليوم : 15822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (43) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لا سيما المادة (28) منه، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 19/05/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية. قانون الكهرباء: قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م، بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته. شركة النقل: شركة النقل الوطنية للكهرباء المنشأة وفقاً لأحكام قانون الكهرباء العام وتعديلاته. مركز الأبحاث: المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة. المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. الطاقة المتجددة: الطاقة البديلة الناتجة من مصادر طبيعية، لها طابع الديمومة والاستمرارية، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأي مصادر طبيعية أخرى تعتمدها سلطة الطاقة لغايات تطبيق هذا القرار بقانون كطاقة بديلة. استراتيجية الطاقة المتجددة: الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة في فلسطين. الخطط الوطنية: الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة. نظم مصادر الطاقة المتجددة: النظم والمعدات التي تستخدم لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة. منشأة الطاقة المتجددة: المنشأة التي تستخدم نظم مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها سلطة الطاقة. تحسين كفاءة الطاقة: مجموعة الإجراءات والوسائل المستخدمة بهدف خفض وترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاستخدام الأمثل لها بما لا يؤثر على مستوى الأداء وجودة الخدمة. نظم ترشيد الطاقة: النظم والأجهزة والمعدات التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسن كفاءة استخدامها. الحفاظ على الطاقة: الإجراءات والتدابير المتخذة لتخفيض كمية الطاقة المستخدمة في نواحي الإنتاج والاستهلاك مع المحافظة على مستوى الأداء نفسه. التدقيق الطاقي: دراسة أوجه استهلاك الطاقة بكافة أشكالها وأماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها، ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن. شركات خدمات الطاقة: الشركات المرخص لها للقيام بعمليات التدقيق الطاقي. اللصاقة الطاقية: ملصق إعلامي على الأجهزة الكهربائية يشير إلى قيمة الاستهلاك الطاقي للجهاز. التعليمات المنظمة: التعليمات المنظمة لبيع وشراء الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة. الاتفاقيات: مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة الاختصاص لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية تنفيذ المشروع واتفاقية تأجير الأرض. رخصة التوليد المبدئية: الموافقة المبدئية التي تمنحها سلطة الطاقة لغايات تسهيل تطوير منشآت توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. رخصة التوليد: الإذن الذي تمنحه سلطة الطاقة بموجب أحكام قانون الكهرباء، وموافقة مجلس الوزراء على تطوير منشأة الطاقة المتجددة. كود الشبكة : نظام تضعه شركة النقل بموافقة سلطة الطاقة بهدف وضع الشروط الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات النقل، وكيفية التوصيل لمستخدمي نظام النقل في كافة نقاط التوصيل بين مستخدمي نظام النقل وشركة النقل. كود التوزيع: نظام تضعه سلطة الطاقة يحدد الشروط والأنظمة الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات التوزيع، والعلاقة بين شركات التوزيع ومستخدمي شبكة التوزيع لضمان استقرار وكفاءة واقتصادية شبكة التوزيع. صافي القياس: هو نظام يتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة واستخدامها للاحتياجات الذاتية وتبادل الفائض مع شركة التوزيع. نقطة الربط: النقطة التي عندها ربط محطة توليد الطاقة على شبكة النقل أو شبكة التوزيع. 2. يكون للكلمات والمصطلحات غير المعرفة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في قانون الكهرباء.
مادة (2)

يهدف هذا القرار بقانون إلى: 1. تشجيع استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من تطبيقاتها لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي في ميزان الطاقة وتحقيق التزيد الآمن منها انسجاماً مع استراتيجية الطاقة المتجددة. 2. الحفاظ على الطاقة من خلال الاستخدام الأمثل لها في القطاعات المختلفة والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة عليها. 3. تشجيع التصنيع المحلي واستخدام التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة ذات الكفاءة العالية وأنظمة تطبيقات الطاقات المتجددة.
مادة (3)

يطبق هذا القرار بقانون على الجهات الآتية: 1. الأفراد والجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها. 2. المستوردين والمصنعين المحليين للأجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة المعتمدين. 3. النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم الأبنية والمنشآت والمواقع والتجهيزات المستهلكة للطاقة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو المشترك. 4. المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومركز البحث العلمي. 5. الشركات والجمعيات.
مادة (4)

تتولى سلطة الطاقة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات الآتية: 1. وضع استراتيجية الطاقة والخطط الوطنية والسياسات العامة المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ومراجعتها دورياً وتنسيبها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. 2. تحديد المواقع الجغرافية التي يثبت فيها توافر إمكانية استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتحديد أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتجددة. 3. وضع واعتماد المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية المتعلقة بنظم مصادر الطاقة المتجددة ونظم ترشيد الطاقة. 4. منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة. 5. إعداد مقترحات اللوائح والإجراءات التنظيمية ووسائل ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، وتنسيبها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. 6. وضع التعرفة الكهربائية والشروط التحفيزية ورسوم الاشتراك وبدل تكاليف الربط والتمديدات والتأمينات والخدمات الأخرى المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. 7. إصدار وتعديل كود الشبكة وكود التوزيع وإلزام الشركات بهما. 8. اعتماد شركات خدمات الطاقة للقيام بأعمال التدقيق الطاقي، المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني. 9. إصدار التعليمات بشروط منح التراخيص وشروط التقدم بالعطاءات التنافسية. 10. إصدار التعليمات الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة المقدمة بالعرض المباشر الحاصلة على منح ومساعدات أو قروض التمويل الميسر وتنسيبها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
مادة (5)

يتولى المجلس الصلاحيات الآتية: 1. مراقبة تنفيذ السياسات المتعلقة بشركات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، ومراقبة تطبيق اتفاقياتها والالتزام بالشروط الواردة في الرخص. 2. التوصية إلى سلطة الطاقة بقبول أو رفض الرخص أو تجديدها أو سحبها أو التنازل عنها لمنشآت الطاقة المتجددة. 3. التوصية إلى سلطة الطاقة باللوائح والتعليمات المنظمة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وبيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت ونظم مصادر الطاقة المتجددة. 4. التوصية إلى سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية والشروط التحفيزية ورسوم الاشتراك وبدل تكاليف الربط والتمديدات والتأمينات والخدمات الأخرى المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة. 5. وضع التعليمات المنظمة لبيع وشراء الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت ونظم الطاقة المتجددة. 6. وضع التعليمات الخاصة بصافي القياس.
مادة (6)

تتولى شركة النقل الصلاحيات الآتية: 1. دراسة شبكات النقل. 2. إعداد كود الشبكة ورفعه لسلطة الطاقة للموافقة عليه. 3. تحديد خارطة مشاريع إنشاء محطات توليد الطاقة المرتبطة بمحطات التحويل وتنفيذ اتفاقيات شراء، وربط هذه المنشآت على نظام النقل.
مادة (7)

تتولى شركات توزيع الكهرباء الصلاحيات الآتية: 1. تحديد المعايير الفنية في منشآت الطاقة المتجددة المربوطة على الضغط المنخفض لدى المتقدمين لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لغايات ربطها على شبكات التوزيع. 2. دراسة شبكة التوزيع وتوقيع الاتفاقيات والعقود اللازمة مع المتقدمين لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لغايات ربطها على شبكة التوزيع بنظام صافي القياس بالتنسيق مع سلطة الطاقة والمجلس.
مادة (8)

يتولى مركز الأبحاث الصلاحيات الآتية: 1. إجراء الدراسات والأبحاث والمشاريع التجريبية لتنمية مصادر الطاقة المتجددة ووسائل وإرشادات حفظ الطاقة وتقييم الآثار البيئية المصاحبة لاستخداماتها، وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة. 2. التعاون مع الوزارات ذات العلاقة والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية، والمراجعة للدراسات والأطالس والخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 3. توجيه المصنعين المحليين والمستوردين لرفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدماتية. 4. مراجعة إجراءات وبيانات التدقيق الطاقي على المنشآت في القطاعات المختلفة، التي تقوم بها شركات التوزيع وشركات خدمات الطاقة المرخص لها. 5. تحديد اللصاقة الطاقية وفئاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 6. نشر المعرفة والتوعية بتطبيقات الطاقة المتجددة ووسائل حفظ الطاقة في جميع القطاعات، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مفاهيم حفظ الطاقة في المناهج المدرسية، وتوجيه الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والدينية لاعتماد هذه البرامج وتفعيلها وتزويدها في القطاعات المختلفة. 7. إعداد دورات تدريبية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للجهات ذات العلاقة كافة. 8. التوصية إلى سلطة الطاقة بلوائح تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات المختلفة.
مادة (9)

تشجع الدولة إنشاء الاتحاد واللجان والجمعيات والنقابات المهنية المتخصصة في مجال صناعة وخدمات الطاقة، بهدف تفعيل وتطوير وتنمية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في فلسطين، وذلك بالتنسيق مع سلطة الطاقة، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة (10)

1. يجب على شركات توزيع الكهرباء المرخص لها وشركة النقل، ربط منشأة الطاقة المتجددة وتحميل الطاقة الكهربائية المولدة منها على الشبكة الخاصة بها بموجب الأنظمة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يتم الالتزام بقواعد التحميل المنصوص عليها في كود الشبكة أو كود التوزيع. 3. تحدد تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل أو شبكة التوزيع وآلية دفعها بموجب الأنظمة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (11)

تعتمد الآليات التالية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة: 1. المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية والخاصة بالقطاع المنزلي للقدرات (5) كيلو واط أو أقل للنظام الواحد، والذي يخضع للتعرفة المميزة التي يوصي بها المجلس ويراجعها دورياً. 2. نظم صافي القياس للمشاريع ذات القدرات الأعلى من (5) كيلو واط في جميع القطاعات، على أن لا تزيد عن نسبة معينة يتم تحديدها باستراتيجية الطاقة المتجددة. 3. طرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية وفقاً للقوانين النافذة ذات العلاقة لإنشاء محطات توليد الطاقة لغاية بيعها.
مادة (12)

1. لا يسمح لأي شخص أو جهة معينة بتوليد الكهرباء بغرض البيع دون الحصول على رخصة التوليد من سلطة الطاقة. 2. تمنح لمدة محددة رخصة التوليد لمنشآت الطاقة المتجددة في موقع محدد أو أكثر.
مادة (13)

1. يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المرخصة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة مع شركة النقل وفق أحكام هذا القرار بقانون. 2. تلتزم شركة النقل بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة بناءً على تعرفة يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وبتنسيب من سلطة الطاقة.
مادة (14)

تضم عمليات ترشيد استهلاك الطاقة كل البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى الكفاءة في توليد ونقل واستهلاك الطاقة وتنويع مصادرها، بما ينسجم مع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.
مادة (15)

1. تخضع فئات المستهلكين الصناعية والتجارية والفئات التي يتجاوز استهلاكها الإجمالي السنوي حداً معيناً للتدقيق الإجباري والدوري للطاقة من قبل الجهات المرخص لها. 2. تحدد أسس التدقيق وشروطه بمقتضى تعليمات تصدرها سلطة الطاقة.
مادة (16)

1. يلتزم كل مصنع أو مورد أو بائع أو مسوق معدات وآلات وتجهيزات كهربائية مستهلكة للطاقة بوضع اللصاقة الطاقية على المعدات والآلات والتجهيزات الكهربائية تدل على مستوى استهلاكها الفعلي للطاقة. 2. تضبط شروط وكيفية وسم المعدات والآلات والتجهيزات والأدوات الكهربائية والبيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة بتعليمات تصدر عن سلطة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (17)

1. تقوم الجهات المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بتطبيق وتعزيز أساليب الطاقة المتجددة والاستخدام الأمثل للطاقة وسبل توفيرها ضمن شرط ومخططات التصميم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حسب المواصفات الفنية المعتمدة في كودة البناء الموفرة للطاقة. 2. تقوم نقابة المهندسين بالتحقق من إدراج وسائل وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة خلال مرحلة منح التراخيص للأبنية ذات الاستهلاك الكبير للطاقة بالتنسيق مع مركز أبحاث الطاقة.
مادة (18)

1. تعفى جميع أنظمة وأجهزة وقطع غيار ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية. 2. تمنح منشآت توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة الامتيازات والإعفاءات الممنوحة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته.
مادة (19)

يحق للحكومة تخصيص أراضٍ حكومية أو استملاك أراض خاصة لغايات إنشاء محطات طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
مادة (20)

تسري الأحكام الواردة في قانون الكهرباء في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
مادة (21)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (22)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (23)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/08/2015 ميلادية الموافق: 14/ ذو القعدة / 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 10:03 مساء  الزوار: 1195    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved